لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام .
قوله ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر ابن البنا وجها : يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى .
وذكر في النظم وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة .
وقد صارع النبي A ركانة على شاة فصرعه ثم عاد مرارا فصرعه فاسلم فرد عليه وغنمه رواه أبو داود في مراسيله .
قال في الفروع : وهذا وغيره مع الكفار : من جنس جهادهم فهو في معنى الثلاثة المذكورة فإن جنسها جهاد وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والخيلاء والظلم .
والصراع و السبق بالإقدام ونحوهما : طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام وأخذ العوض عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين كما في مراهنة أبي بكر واختار هذا كله الشيخ تقي الدين C وذكر أنه أحد الوجهين عندنا معتمدا على ما ذكره ابن البنا .
قال في الفروع : فظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم .
وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن .
وقال في الروضة : السبق يختص بثلاثة أنواع : الحافر فيعم كل ذي حافر والخف فيعم كل ذي خف والنصل فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غيرها مع الجعل وعدمه .
قال في الفروع : كذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل انتهى