إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول .
قوله وإذا فعلت ذلك .
يعني : إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكر القاضي رواية : أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد C إذا تزوجت امرأته فجاء : خبر بين الصداق وبين امرأته .
قال المصنف والشارح : والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد C : يحمل على خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول فتكون زوجة الأول رواية واحدة .
قوله وإن كان بعده .
يعني بعد الدخول والوطء : خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني .
وهو المذهب كما قال المصنف .
وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف هنا : والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال .
وكذا قال في الهداية و المحرر .
وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب .
وعنه : التوقف في أمره .
ونقل أبو طالب : لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة .
وقال الشيخ تقي الدين C : هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا .
وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته : ردت على الآخر ما أخذته منه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول ؟ .
قال الشريف أبو جعفر : ترثه كذا قال في الفروع .
وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وصوابه : وقال أبو حفص .
وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني .
فعلى المذهب : إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم : والمنصوص : وإن لم يطلق .
وقيل : لا بد من طلاق الثاني .
قال القاضي : قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى .
وإن اختار أن يتركها للثاني : تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الشرح و الفروع .
قلت : فيعايي بها .
وقال المصنف : الصحيح أنه يجدد العقد