وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول .
قوله وإذا فعلت ذلك .
يعني : إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وذكر القاضي رواية : أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد C إذا تزوجت امرأته فجاء : خبر بين الصداق وبين امرأته .
قال المصنف والشارح : والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد C : يحمل على خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول فتكون زوجة الأول رواية واحدة .
قوله وإن كان بعده .
يعني بعد الدخول والوطء : خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني .
وهو المذهب كما قال المصنف .
وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف هنا : والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال .
وكذا قال في الهداية و المحرر .
وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب .
وعنه : التوقف في أمره .
ونقل أبو طالب : لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة .
وقال الشيخ تقي الدين C : هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا .
وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته : ردت على الآخر ما أخذته منه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول ؟ .
قال الشريف أبو جعفر : ترثه كذا قال في الفروع .
وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وصوابه : وقال أبو حفص .
وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني .
فعلى المذهب : إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم : والمنصوص : وإن لم يطلق .
وقيل : لا بد من طلاق الثاني .
قال القاضي : قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى .
وإن اختار أن يتركها للثاني : تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقدمه في الشرح و الفروع .
قلت : فيعايي بها .
وقال المصنف : الصحيح أنه يجدد العقد