لا بأس بتكرار العمرة في سنة .
فوائد .
إحداهما : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها والموالاة بينهما قال المصنف : باتفاق السلف واختاره هو وغيره وقدمه في الفروع .
قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لابد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق .
وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الفائق وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه .
ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين - .
وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة .
وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة لافي رمضان ولا في غيره اتفاقا