وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول الخرقي : وتجتنب النقاب .
قوله قال الخرقي : وتجتنب النقاب .
هذا مما انفرد به الخرقي وتابعه في الرعايتين و الحاوي وجماعة .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الخرقي ومن تابعه ونص علهي : أن النقاب لا يحرم عليها .
قال الزركشي عند كلام الخرقي وتجتنب النقاب كأنه لا نص فيه عن الإمام أحمد C لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي .
لأن المعتدة كالمحرمة وعلى هذا تمنع ما في معنى ذلك كالبرقع .
وقال : فظاهر كلام الخرقي : أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب .
وصرح به أبو محمد في الكتاب الكبير .
وظاهر كلامه في كتابه الصغير وكذلك المجد : منعها من ذلك .
قوله فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بإن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل بلا نزاع .
وظاهر كلام المصنف هنا : أنها تنتقل حيث شاءت وهو أحد الوجهين .
والمذهب منهما على ما اصطلحناه .
اختاره القاضي والمصنف والشارح .
وجزم به في الكافي وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : أنها لا تنتقل إلا أقرب ما يمكن من المنزل الذي وجبت فيه جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و المنور و الوجيز و إدراك الغاية و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع .
فائدة : لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف : لا يصح البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول .
قلت : فيعايي بها .
وقال المجد : قياس المذهب الصحة .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم ذلك أيضا في باب الإجازة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة .
تنبيه : قوله بأن يحولها مالكه صحيح .
وقال في المغني : أو يطلب به فوق أجرته .
وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به .
وقال في الترغيب : إن قلنا ( لا سكنى لها ) فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها منه .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة .
قال : وظاهر المغني وغيره : خلافه .
وقال الزركشي : ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال ك إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال .
وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه .
قال : وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال : والذين يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
فائدة : يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب