وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اعتقده ليلا فبان نهارا إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة .
قوله وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية رواية : لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء عليه .
واختار صاحب الرعاية : إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ : لم يقض لجهله .
وإن ظن دخوله فأخطأ : قضى وتقدم إذا أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل متعمدا .
قوله وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا .
يعني بفرج أصلى في فرج أصلى فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا .
لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد والصحيح من المذهب : .
أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يكفر اختارها ابن بطه قال الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان : لا إثم ينمحي .
وعنه ولا يقضي أيضا اختاره الآجري و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
تنبيهات .
الأول : قوله قبلا كان أو دبرا هو المذهب وعليه الأصحاب .
ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد : لا يقضي ولا يكفر إذا جامع في الدبر .
لكن إن أنزل فسد صومه وقد قاس جماعة عليهما .
الثاني : شمل كلام المصنف ـ C تعالى ـ الحي والميت من الآدمي وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في المستوعب : إن أولج آدمي ميت : ففي الكفارة وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاويين ويأتي حكم وطء البهيمة الميتة .
الثالث : شمل كلام المصنف أيضا : المكره وهو الصحيح من المذهب .
ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وسواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان واختار ابن عقيل : أنه لا كفارة على من فعل به من نائم ونحوه .
وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره قال أكثر الأصحاب كما قال المصنف .
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان .
قال ابن عقيل في مفرداته : الصحيح في الأكل والوطء : إذا غلب عليهما لا يفسدان قال : فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء ونفي القاضي في تعليقه هذه الرواية وقال : يجب القضاء رواية واحدة .
وكذا قال الشيرازي وغيره .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإكراه واختاره في الفائق .
وقيل : يقضي من فعل بنفسه لا من فعل به من نائم وغيره .
وقيل : لا قضاء مع النوم فقط وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده