من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن .
قوله ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن .
ولو كانت للتجارة .
وعنه لايعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو كان غير محتاج إليه هلى أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب .
والطريقة الثانية : لايجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة ابن أبي موسى .
وكذا له ان يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب إلا عند الضرورة .
وقيل : له ذلك واختاره القاضي في المجرد .
وعنه يرد قيمته كله ذكرها ابن أبي موسى .
فائدة : لايجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما .
قوله وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال القاضي والمصنف في الكافي : لايخلو إما أن يبيعه من غاز إو غيره .
فإن باعه لغيره : فالبيع باطل فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه إن كان أكثر من قيمته وإن باعه لغاز لم يخل إما أن بيذله بطعام أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله فليس هذا بيعا في الحقيقة إنما سلم إليه مباحا وأخذ مباحا مثله .
فعلى هذا : لو باع صاعا بصاعين أو افترقا قبل القبض جاز وإن باعه لسيئة أو أقرضه إياه فأخذه فهو أحق به ولا يلزمه إبقاؤه .
وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح ويصير المشتري أحق به ولاثمن عليه وإن أخذه منه وجب رده إليه انتهى .
قوله وإن فضل معه شيء فأدخله البلد : رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين .
نص علية في رواية ابن إبراهيم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و منتتخب الأدمي و العمد .
والرواية الثانية : يلزمه رده في المغنم نص عليها في رواية أبي طالب وهي المذهب اختاره أبو بكر الخلال و أبو بكر عبد العزيز و القاضي وطلقهما الخرقي والشارح و الرعايتين و الحاويين و الإرشاد و الزركشي و أبو الخطاب في خلافيهما وجزم به المنور وقدمه في الفروع و المحرر و النظم .
فائدة : لو باعه رد ثمنه وإن أكله لم يرد قيمة أكله على الصحيح وعنه يردها .
تنبيهات .
الأول : الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف .
وقال في التبصرة و الموجز : وهو كطعام أو علف يومين نقله أبو طالب قال في الرعاية : اليسير كعلفة وعلفتين وطبخة وطبختن .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف وهو صحيح .
قال الإمام أحمد : لا يغسل ثوبه بالصابون فإن غسل رد قيمته في المغنم تقله أبو طالب واقتصر عليه في الفروع .
الثالث : السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام وفي إلحاق العقاقير بالطعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفروع .
قلت : الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه وإلا فلا .
وقال في موضع من الرعاية : وله شرب الدواء من المغنم وأكله .
الرابع : محل جواز الأخذ والأكل : إذ لم يجزها الإمام أما إذا حالزها الإمام ووكل من يحفظها : فإنه لا يجوز لأحد أحذ شيء منه ألا لضرورة على الصحيح من المذهب والمنصوص عنه واختاره المصنف وغيره وقدمه الزركشي وغيره وجوز القاضي : في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا