لو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته .
قوله أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته .
وهذا المذهب وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الفروع و تجريد العناية ومال إليه الشارح .
وقيل : ينبش ويشق جوفه فيخرج منه صححه في مجمع البحرين وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في التلخيص و الشرح و الفائق .
فعلى هذا القول : و كان ظنه ملكه فوجهان وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم و الرعاية الكبرى .
قلت : الصواب : نبشه .
وقال المجد هنا كما قال في التي قبلها وأطلقهن في الرعاية الكبرى وذكر جماعة من الأصحاب : أنه يغرم اليسير من تركته وجها واحدا وما هو ببعيد وحيث قلنا : يغرم من تركته فتعذر فالصحيح من المذهب : أنه ينبش ويشق جوفه وقال بعض الأصحاب ( إن بذلت قيمته لم يشق وجزم به المصنف و الشارح وقال بعض الأصحاب ) أيضا : إن بذلها وارث لم يشق وإلا شق وقيل : لم يشق مطلقا .
تنبيه : مفهوم قوله أو بلع مال غيره أنه لو بلع مال نفسه : أنه لا ينبش وهو الصحيح وهو المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع ويحتمل أن ينبش إذا كان له قيمة وقال في المبهج : يحسب من ثلثه .
فعلى المذهب : يؤخذ إذا بلى وعلى المذهب أيضا : لو كان عليه دين نبش على الصحيح من المذهب جزم به في مجمع البحرين وظاهر كلامه في المغني و الشرح : أنه لا ينبش .
فائدة : لو بلع مال غيره بإذنه : أخذ إذا بلى الميت ولا يعرض له قبله ولا يضمنه على الصحيح من المذهب وقيل : هو كماله .
وقال في الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلهف لماله كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب أو أنفا من ذهب فأعطاه فربطه به ومات لم يجب قلعه ورده لأن فيه مثلة قال في الفروع : كذا قال .
فائدة : لو مات وله أنف ذهب لم يقلع لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ومع عدم التركة يأخذه إذا بلى وهذا المذهب .
وقيل : يؤخذ في الحال قال في الفروع : فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول مع أن فيه هنا مثلة