الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه .
قوله الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا ففيه روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و البلغة و الشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
أولاهما : لايصح اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح و الخلاصة و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والأخرى : يصح في عبده وفي الخل بقسطه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التلخيص وغيره وجزم به في المنور وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و القائق و الفروع وقال : هذا ظاهر المذهب واختاره الأكثر .
واختار في الترغيب و البلغة وغيرهما : أنه إن علم بالخمر ونحوه : لم يصح .
قال في التلخيص : لم يصح رواية واحدة .
قال الأزجري : إن كان مالا يجوز العقد عليه غير قابلة للمعاوضة بالكلية - كالطريق - بطل البيع وعلى قياس الخمر وإن كان قابلا للصحة : ففيه الخالف .
قال في أواخر القواعد ولا يثبت ذلك في المذهب .
فعلى المذهب : يأخذ العبد والخل بقسطه على الصحيح .
قال في الفروع : هذا الأشهر وقيل : يأخذه بالثمن كله .
قال القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول في باب الضمان : يصح العقد بكل الثمن أو يرد .
قال في أواخر القواعد : وهذا في غاية الفساد اللهم ألا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته : أن الوصي كلها للحي .
فعلى الأول : يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين .
وذكره القاضي و ابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد و الفصول : أن الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيم ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره كما لو تزوج امراتين .
قال في آخر القواعد : وهو بعيد جدا ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جيسا واحدا ويأخذ الخل بأن يقدر الخمر خلا على قول كالحر يقدر عبدأ جزم به في البلغة وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : بل يعتبر قيمة الخمر عند أهلها .
قال ابن حمدان قلت : إن قلنا : نضمن لهم نتهى .
قلت : وهذا ضعيف وأطلقهما في اتلخيص والفروع .
فائدتان .
إحداهما : متى صح البيع : كان للمشتري الخيار ولا يخيار للبائع على الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين : يثبت له الخيار أيضا ذكره عنه في الفائق .
الثانية : قال المصنف والشارح وغيرهما : والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود - إذا جمعت ما مايجوز وما لا يجوز - كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة لأنها ليست عقود معاوضة فلا جهالة العوض فيها وقد تقدم كلامه في التلخيص