من حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده .
قوله ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلدة : تعين عليه .
بلا نزاع وكذلك كذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع .
تنبيه : ظاهر قول من أهل فرض الجهاد تعين عليه أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف أو حصر العدو بلده وهو أحد الوجهين وهو ظاهر مافي الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر وغيرهم وصححه في الرعايتين و الحاويين في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم .
والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال الناظم : .
وإن قياس المذهب : إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا وأعبد .
وقال في البلغة هنا : ويجب على العبد في أصح الوجهين .
وقال أيضا : هو فرض عين في موضعين إحداهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضر والثاني : إذا نزل الكافر بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان أو المال والآخر : من يمنعه الأمير من الخروج هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما البعيد على مسافة القصر : فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين انتهى .
وكذا قال في الرعاية وقال أوكان بعيدا أو عجز عن قصد العدو .
قلت : أوقرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أوبمنع أمير أو غيره بحق كحبسه بدين انتهى .
تنبيه : مفهوم قوله أوحضر العدو بلده أنهم لا يلزم البعيد وهو الصحيح إلا أن يدعو حاجة إلى حضوره كعدم كفاية الحاضرين للعدو فيتعين أيضا على البعيد وتقدم كلامه في البلغة .
تنبيه آخر : قوله أوحضر العدو بلده هو بالضاد المعجمة وظاهر بحث ابن منجا في شرحه : أنه بالمهملة وكلامه محتمل لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك ويلزم الحصر الحضور ولا عكسه .
فوائد .
لو نودي بالصلاة والنفير معا : صلى ونفر بعدها إن كان العدو بعيدا وإن كان قريبا نفر وصلى راكبا وذلك أفضل .
ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامةلها نص عليه الثلاثة .
ونقل أبو داود في المسألة الآخيرة : ينفر إن كان علية وقت قلت : لايدري نفير حق أم لا ؟ قال : إذا نادو بالنفير فهو حق قلت : إن أكثر النفير لا يكون حقأ ؟ قال : ينفر بكونه يعرف مجيء عدوهم كيف هو ؟