يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسط .
قوله ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم المصنف وذلك بشرط أن لا يشق على ما يأتي .
وقال ابن عقيل : يؤخذ من أحدهما بالقيمة كالضأن من المعز .
قوله فإن شق ذلك .
يعني لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط .
هذا أحد الوجهين اختاره الأكثر قاله في الفروع وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز و غيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم وقيل : يخرج من كل نوع وإن شق قدمه في المغني و الكافي و الشرح و صححاه وقدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه .
وقيل : يأخذ من الأكثر .
فوائد .
إحداهما : لو أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة : لم يجزه على الصحيح من المذهب قال ابن تميم : لا يجزىء في أصح الوجهين وقدمه في الفروع وفيه وجه يجزىء قال المجد : قياس المذهب جوازه وقال أبو الخطاب في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان على ما يأتي هناك .
الثانية : لا يجوز إخراج جنس عن آخر لأنه قيمة ولا مشقة ولو قلنا بالضم وهذا المذهب و عليه الأصحاب وقال ابن عقيل : يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا