الماء الكثير إذا خالطته نجاسة .
قوله وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان .
واطلقهما في الإرشاد و المغنى و الشرح و التلخيص والبلغة وابن تميم وابن رزين في شرحه والفائق والفروع و المذهب الأحمد .
إحداهما لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وهو ظاهر الإيضاح و العمدة و الوجيز و الخلاصة و إدراك الغاية وتذكرة ابن عبدوس و المنور و التسهيل و المنتخب وغيرهم لعدم ذكرهم لهما وقدمه في المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قاله في المستوعب والتفريع قال في المذهب لم ينجس في أصح الروايتين قال ابن منجا في شرحه عدم النجاسة أصح واختاره أبو الخطاب ابن عقيل والمصنف والمجد والناظم وغيرهم .
قلت وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير قال في المغنى أشهرهما أنه ينجس وقال ابن عبيدان أشهرهما أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال في تجريد العناية هذه الرواية أظهر عنه قال الزركشى هي أشهر الروايتين عند أحمد اختارها الأكثرون قال ناظم المفردات هي الأشهر قال الشيخ تقي الدين اختارها أكثر المتقدمين قال الزركشي والمتوسطين أيضا ك القاضي و الشريف و ابن البنا و ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول وهو من مفردات المذهب ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي وروى صالح عن أحمد مثله .
تنبه : مراده بقوله إلا أن تكون النجاسة بولا بول الآدمي بلا ريب بقرينة ذكر العذرة فإنها خاصة بالآدمي وهو المذهب وقطع به الجمهور مصرحين به منهم صاحب المذهب و المغنى و الشرح و المحرر و البلغة وابن منجا في شرحه وابن عبيدان والرعاية الصغرى و الفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وابن تميم وغيرهم وذكر القاضي : أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي نقله عنه ابن تميم وغيره وحكاه في الرعاية قولا وقال في الفائق قال ابن ابي موسى أو كل نجاسة يعنى كالبول والغائط فأدخل غيرهما وظاهره مشكل .
تنبيه : قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة وهو أحد الوجهين قطع الشارح و ابن منجا في شرحه لابن عبيدان وابن تميم والخرقي والكافي و الفصول والرعاية الصغرى والتلخيص والبلغة والنظم و ناظم المفردات و المذهب الأحمد وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يشترط أن تكون مائعة أو رطبة وهو المذهب جزم به في الإرشاد و المستوعب و المحرر و الحاويين و الفائق و تجريد العناية و الزركشي وقدمه في الفروع .
فائدة وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب .
نص عليه وعنه الحكم كذلك ولو لم تذب .
قوله إلا أن تكون مما لا يمكن نزحه .
اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه والصحيح من المذهب أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة صرح به الخرقي وصاحب المستوعب و الفروع و ابن رزين وغيرهم قال المصنف في المغنى ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لايمكن نزحه بأكثر من تشبيه بمصانع مكة وقال في المبهج ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير قال والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار كالتي بطريق مكة وجزم في الرعاية الصغرى و الحاويين بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا وقدمه في الرعاية الكبرى وقال كمصانع طريق مكة .
فوائد .
إحداها لو تغير بعض الكثير بنجاسة فباقية طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب جزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و المغنى و الشرح ونصراه وصححه في الحاوي الكبير و ابن عبيدان و ابن نصر الله في حواشيه وقال ابن عقيل الجميع نجس وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع و ابن تميم وقيل الباقي طهور وإن قل ذكره في الرعاية .
قلت اختاره القاضي ذكره في المستوعب .
ولو كان التغير بطاهر فما لم يتغير طهور وجها واحدا والمتغير طاهر فإن زال فطهور .
الثانية : يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء ويجوز استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس ولا في طهارة مندوبة قال في الرعاية على المذهب قال ابن تميم ينتفع به في غير التطهير وقال القاضي غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح وغن لم يطهر به قال في الفروع فيما إذا غمس يده وقلنا إنه طاهر غير مطهر يجوز استعماله في شرب وغيره .
وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي للأمر بإراقته كما تقدم انتهى والنجس : لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة دفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أولا ولكن لا تحلب قريبا أو لطف حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه قاله في الرعاية وغيرها وقال في الفروع وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وقال الأزجي في نهايته لا يجوز قربانه بحال بل يراق وقاله القاضي في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين نجسه بخلاف قليل نجس لم يتغير .
الثالثة : قال في الفروع وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء عينية .
قلت وفيه بعد وهو كالصريح في كلام أبي بكر في التنبيه وقد تقدم ان النجاسة لا يمكن تطهيرها وهذا يمكن تطهيره .
فظاهر كلامهم إذن انها حكمية وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ليست نجاسته عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وانه كالثوب النجس وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينيه ولهذا يجوز بيعه وذكر الأزجي : أن نجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة