باب الاستنجاء وآدابه .
قوله ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى .
الصحيح من المذهب : كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن حاجة جزم به في الوجيز و مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقدمه المجد في شرحه وابن تميم وابن عبيدان والنظم والفروع والرعايتين وغيرهم وعنه : لا يكره قال ابن رجب في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره وهي اختيار على بن أبي موسى والسامرى وصاحب المغنى انتهى قال في الرعاية : وقيل : يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا وهو بعيد انتهى وقال في المستوعب : تركه أولى قال في النكت : ولعله أقرب انتهى وقال في المستوعب : تركه أولى قال في النكت : ولعله أقرب انتهى وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم وما هو ببعيد قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف وفي نسخ : لمصحف .
قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل .
تنبيه : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أدارة إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
فائدة : لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه نص عليهما وجزم به في الفروع وغيره قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت : وظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب : أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانىء فقال في الدرهم : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى .
قوله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض .
إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول و المغني و شرح العمدة للشيخ تقي الدين والمنور والمنتخب ويحتمل التحريم وهي رواية ثانية عن أحمد وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : ظاهر قوله ولا يتكلم الإطلاق فشمل رد السلام وحمد العاطس وإجابة المؤذن والقراءة وغير ذلك قال الإمام أحمد : لا ينبغي أن يتكلم وكرهه الأصحاب قاله في الفروع .
وأما رد السلام : فيكره بلا خلاف في المذهب نص عليه الإمام حكاه في الرعاية من عدم الكراهة قال في الفروع وهو سهو .
وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره قال الشيخ تقي الدين : يجيب المؤذن في الخلاء ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان .
وأما القراءة : فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه وعلى سطحه قال في الفروع وهو متجه على حاجته .
قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء وظاهر كلام المجد وغيره يكره وقال في الغنية : لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ وقال ابن عبيدان : ومنع صاحب المستوعب من الجميع فقال ولا يتكلم برد سلام ولا غيره وكذلك قال صاحب النهاية قال ابن عبيدان وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع لحديث أبي سعيد فإنه يقتضي التحريم وعن أحمد ما يدل عليه انتهى .
وقول ابن عبيدان إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع : فيه نظر إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك وتقدم نقل صاحب الفروع وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك بل كلاهما محتمل كلام غيرهما .
قوله ولا يلبث فوق حاجته .
يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول و الكافي و ابن تميم و ابن عبيدان و حواشي ابن مفلح و المنور و المنتخب واختاره القاضي وغيره ويحتمل التحريم وهو رواية ثانية اختارها المجد وغيره وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو المعالي .
ومعناه في الرعاية ويوافقه كلام المجد في ذكر المجد في ذكر الملائكة قاله في الفروع .
فائدة : لبثه فوق حاجته : مضر عند الأطباء ويقال إنه يدمى الكبد ويأخذ منه الباسور قال في الفروع والنكت : وهو أيضا كشف لعورته في خلوة بلا حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وابن تميم قلت : ظاهر كلام ابن عبيدان وابن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة .
وصحح ابن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه ابن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة .
تنبيه : حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال ابن تميم جاز وعنه يكره قال في الفروع : كذاك قال .
فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء .
قلت منهم ابن حمدان في رعايته و ابن تميم و ابن عبيدان والمصنف والشارح وغيرهم .
تنبيه : قوله ولا يبول في شق ولا سرب .
يعنى : يكره بلا نزاع أعلمه .
وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني و ابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب .
تنبيه : مراده بالطريق هنا : الطريق المسلوك قاله الأصحاب .
وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب و الكافي و الشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني و ابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب .
وقوله ولا تحت شجرة مثمرة .
وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب و الكافي والشرح وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب ويحتمل التحريم وجزم به في المغني و ابن تميم و ابن رزين وقال في مجمع البحرين إن كانت الثمرة له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى .
وهما وجهان في المسأئل الأربع وأطلقهما في الفروع وعبارة كثيرة من الأصحاب كعبارة المصنف وظاهر كلام المصنف فيها الكراهة بدليل قوله بعد ذلك ولا يجوز أن يستقبل القبلة وبقوله قيل ولا يبول في شق ولا سرب فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم .
تنبيهان .
أحدهما قوله مثمرة يعنى عليها ثمرة قاله كثير من الأصحاب وقال في مجمع البحرين : والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي يطهرانه كما لو كان عليها ثمرة لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته كالزيتون انتهى .
قلت وفيه نظر إلا إذا كانت رطبة بحيث بتحلل منها شيء .
الثاني : مفهوم قوله مثمرة أن له أن يبول تحت غير المثمرة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع في تذكرة ابن عقيل والمستوعب والنهاية : أنه لا يبول تحت مثمرة ولا غير مثمرة .
فوائد : يكره بوله في ماء راكد مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه .
وأطلق الآدمي البغدادي في منتخبه تحريمه فيه وجزم به في منورة وقال في الفروع وفي النهاية : يكره تغوطه في الماء الراكد انتهى وجزم به في الفصول أيضا فقال يكره البول في الماء الدائم وكذا التغوط فيه .
ويكره بوله في ماء قليل جار ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب واختار في الحاوي الكبير انتهى .
ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح جزم به في المغنى والشرح .
وعنه يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ومجمع البحرين وتقدم كلامه في الفصول والنهاية وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية الكبرى ولا يبول في ماء واقف ولا يتغوط في ماء جار .
قلت : إن نجسا بهما انتهى .
ويكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يكره وقدمه ابن تميم وابن عبيدان ويكره في مستحم غير مبلط ولا يكره في المبلط على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه و ابن عبيدان ومجمع البحرين وعنه يكره وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و ابن حمدان .
وذكر جماعة منهم ابن عقيل في الفصول وابن الجوزي وابن تميم وابن حمدان وغيرهم كراهة البول في نار قال ابن عقيل والمصنف والشارح : يقال يورث السقم زاد في الفصول ويؤذي برائحته زاد في الرعاية ورماد قال القاضي في الجامع الكبير وابن عقيل في الفصول والسامري وابن حمدان وغيرهم وقزع وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه .
ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب نص عليه إن أمن تلوثا وناظرا وعنه يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وغيره : وهو الأقوى عندي .
ويحرم تغوطه على ما نهى عن الاستحمار به كروث وعظم ونحوهما وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله وقال في الرعاية : ولا يتغوط على ماله حرمة كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما وقال في النهاية يكره تغوطه على الطعام كعلف دابة قال في الفروع وهو سهو .
ويكره البول والتغوط على القبور قاله في النهاية لأبي المعالي .
قلت : لو قيل بالتحريم لكان أولى .
قوله ولا يستقبل الشمس ولا القمر .
الصحيح من المذهب : كراهة ذلك جزم به في الإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والنظم ومجمع البحرين والحاوي الكبير والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة .
وقيل : لا يكره واختاره في الفائق وعند أبي الفرج الشيرازي حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حكم استقبال القبلة واستدبارها على ما يأتي قريبا قال في الفروع وهو سهو وقال أيضا وقيل لا يكره التوجه إليهما كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في خلاف القاضي .
وحمل النهى حين كان قبله ولا يسمى بعد النسخ قبله .
قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره .
فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع .
قوله ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان .
اعلم أن في هذه المسألة روايات إحداهن جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقى الدين هذا المنصور عند الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الإيضاح و تذكرة ابن عقيل و الطريق الأقرب و العمدة و المنور و التسهيل وغيرهم وقدمه في المحرر و الخلاصة والحاويين والفائق و النظم ومجمع البحرين وقال هذا تفصيل المذهب واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وصححه ابن عبيدان وغيره .
والثانية : يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان جزم به في الوجيز والمنتخب وقدمه في الرعايتين واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب الهدى و الفائق وغيرهم .
والثالثة : يجوزان فيهما .
والرابعة : يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما .
والخامسة : يجوز الاستدبار في البنيان فقط وحكاها ابن البنا في كاملة وجها وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وأطلقهن في الفروع .
وقال في المبهج : يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها وقال الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحارى .
ولا يمنع في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد : لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وإن كان بين البنيان جاز في إحدى الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الاستدبار روايتان فإن كان في البنيان ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان فإن كان في البنيان ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين .
فائدتان .
إحداهما : يكفى انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب ونقله أبو داود .
ومعناه في الخلاف قال في الفروع وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده : لا يكفى ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب وقيل لا يكفى قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت قال : ويتوجه وجه كستره صلاة ومال إليه .
الثانية : يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل لا يكره ذكره في الرعاية .
قلت : ويتوجه التحريم .
قوله فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا .
نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال ابن أبي الفتح في مطلعة قول المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها .
وقوله من أصل ذكره هو الدرزاي من حلقة الدبر .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء وهو صحيح قال الشيخ تقي الدين كل ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشى ولو احتاج إليه لأنه وسوسة .
وقال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم : يتنحنح زاد في الرعايتين والحاوي : ويمشى خطوات وعن أحمد نحو ذلك وقال المصنف يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا .
فائدة : يكره بصقه على بوله للوسواس قال المصنف والشارح وغيرهما : يقال يورث الوسواس .
قوله ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها .
وكذا قال جماعة فيحتمل الكراهة وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب و النظم و الوجيز و الحاوي الكبير و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ويحتمل التحريم وجزم به في التلخيص وهما وجهان وأطلقهما ابن تميم .
قوله فإن فعل أجزأه .
إن قلنا بالكراهة أجزأه الاستنجاء والاستجمار وإن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل لا يجزىء قال في مجمع البحرين قلت قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا انتهى وقيل : يجزىء الاستنجاء دون الاستجمار وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاء وأطلق الوجهين في الاستجمار .
فائدة : قيل كراهة مس الفرج مطلقا أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح قال في روايته أكره أن يمس فرجه بيمينه وذكره المجد قال في الفروع وهو ظاهر كلام الشيخ يعنى به المصنف وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وترجم الخلال رواية صالح كذلك ويأتي في أواخر كتاب النكاح هل يكره النظر إلى عورة نفسه أم لا ؟ .
تنبيه : محل الخلاف أعنى الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة .
فائدة إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به وإن استجمر من البول فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به وقال المجد يتوخى الاستجمار بجدار أو موضع ناتىء من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه .
وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير و الزركشي ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله وأطلقهما ابن تميم وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله قال ابن عبيدان فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ففي صفة استجماره وجهان أحدهما يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله والثاني وهو الصحيح قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه وذكره بشماله ويمسحه به انتهى .
قلت وفي هذا نظر ظاهر بل هو والله أعلم غلط في النقل أو سبقه قلم فإن أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ولا مسك بها ولا يمكن حمله على أقطع رجله اليسرى فإن الحكم في قطع كل منهما واحد وقد تقدم الحكم في ذلك والحكم الذي ذكره هنا هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله فهنا سقط والنسخة بخط المصنف والحكم في أقطع اليسرى ومريضها جواز الاستجمار باليمين من غير نزاع صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا .
تنبيه : قوله ثم يتحول عن موضعه .
مراده إذا خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله الأصحاب