والكفارة كالدين في أحد الوجهين النذر المطلق ودين الحج ونحوه المنذور للصدقة لا زكاة فيه .
قوله والكفارة كالدين في أحد الوجهين .
وحكاهما أكثرهم روايتين وأطلقهما في الهداية و المغني و الشرح و الحاويين و الفائق والفروع و الحواشي و ابن تميم و المحرر : إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله ـ من الكفارة والنذر المطلق ودين الحج ونحوه ـ : لا يمنع بطريق أولى وإن منع الزكاة فهل يمنع دين الله ؟ فيه الخلاف .
أحدهما : هو كالدين الذي للآدمي وهو الصحيح من المذهب صححه المجد و ابن حمدان في رعايته وهو قول القاضي وأتباعه وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة و الخراج وقال : نص عليه وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة .
والوجه الثاني : لا يمنع وجوب الزكاة .
إحداهما : النذر المطلق ودين الحج ونحوه كالكفارة كما تقدم وقال في المحرر : والخراج من دين الله وتابعه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم قاله القاضي و ابن البنا وغيرهما ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين .
وأما الإمام أحمد : فقدم الخراج على الزكاة وقال الشيخ تقي الدين : الخراج ملحق بديون الآدميين .
والثاني : لو كان الدين زكاة هل يمنع ؟ عند قواعد الخلاف في الزكاة هل تجب في المعين أو في الذمة ؟ .
الثانية : لو قال لله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول : فلا زكاة فيه على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد : فيه الزكاة فقال في قوله إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل أن يتصدق بها : وجبت الزكاة وقال في الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل : أو قال : جعلته ضحايا فلا زكاة ويتحمل وجوبها إذا تم حوله قبلها انتهى .
ولو قال علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب اختاره المجد في شرحه وقيل : هي كالتي قبلها اختاره ابن عقيل وأطلقها ابن تميم و الفروع .
فعلى الأول : تجزئة الزكاة منه على أصح الوجهين ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواها معا لكون الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجهما أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ وقال ابن تميم : وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا وقيل : يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا انتهى