باب الذكاة .
قوله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : بغير ذكاة .
إن كان مما لا يعيش إلا في البر فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه إلا ما استثنى .
وإن كان مأواه البحر ويعيش في البر ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وهذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
قال الزركشي هذا إحدى الروايتين واختيار عامة الأصحاب والرواية الثانية وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري انتهى .
وقال ابن عقيل في البحري يحل بذكاة أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم المصنف وغيره بأن الطير يشترط ذبحه .
قوله إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولو كان طافيا .
وعنه ـ في السرطان وسائر البحري ـ أنه يحل بلا ذكاة .
وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف في المغني أنه لا يباح بلا ذكاة انتهى .
وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككسبه وتغريقه .
وعنه : يحرم السمك الطافي .
ونصوص الإمام أحمد C لا بأس به ما لم يتقذره .
وهذه الرواية تخريج في المحرر .
وعنه : لا تباح ميتة بحري سوى السمك .
قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة .
وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه ابن عقيل وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر .
وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجرى مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل بموته قال : ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان .
فوائد : .
الأولى : حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب وعنه : بلى .
وعنه : نجس مع دم .
الثانية : كره الإمام أحمد C شيء السمك الحي لا الجراد .
وقال ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح .
ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة .
الثالثة : يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع .
وذكره ابن حزم إجماعا .
وقال المصنف يكره