إن أقر لمن لا يرثه : صح .
قوله وإن أقر لمن لا يرثه : صح في أصح الروايتين .
وهو المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهر والمختار عند الأصحاب .
قال في الكافي وغيره : هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر وغيره : أصحهما قبوله .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والأخرى : لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة .
وعنه : لا يصح مطلقا .
قوله ولا يحاص المقر له غرماء الصحة .
بل يبدأ بهم .
وهذا مبنى على المذهب وهو الصحيح .
قال القاضي و ابن البنا : هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في المستوعب وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
وقال أبو الحسن التميمي و القاضي : يحاصهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقطع به الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي في موضع .
واختاره ابن أبي موسى .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الكافي و المحرر و الفروع و الزركشي .
وهما في المستوعب و الفروع وغيرهما : روايتان .
وفي المحرر و الزركشي وغيرهما : وجهان