إن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة إن كن له أبوان جعله بينهما .
قوله فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة : بدأ بالأقرب فالأقرب .
الصحيح من المذهب : أنه يقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي .
وقدمه في الفروع و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقيل : يقدم وارث مع التساوي .
قال في المحرر وغيره : وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت المرتبتان أو فقدتا : فهما سواء .
فائدة : لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا : لزمه دفعها .
قوله فإن كان له أبوان جعله بينهما .
هذا أحد الوجوه اختاره الشارح .
وقدمه في الهداية و الخلاصة ومال إليه الناظم .
وقيل : تقدم الأم وهو احتمال في الهداية .
وقيل : يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع .
وأطلقهن في المذهب و المستوعب