هل يقبل في الحكم ؟ .
قوله وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين إلآ أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل .
قولا واحدا وأطلق الروايتين في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الهادى و البلغة و الفروع وشرح ابن منجا و تجريد العانية .
إحداهما : يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المغني والشارح و الكافى إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلى وكان كذلك فأطلق فيها وجهين .
والرواية الثانية : لا يقبل في الأظهر .
قال في إدراك الغاية : لم يقبل في الحكم في الأظهر .
قال في الخلاصة : لم يقبل في الحكم على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير .
وفيما إذا قال ( أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلى ) وجه ثالث : أنه يقبل إن كان وجد وإلا فلا .
قلت : وهو قوى .
ويأتى ذلك أيضا في أول ( باب الطلاق في الماضى والمستقبل ) عند وقوله فإن قال : أردت أن زوجا قبلى طلقها .
فائدة : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - لو قال ( أنت طالق ) وأراد أن يقول ( إن قمت ) فترك الشرط ولم يرد به طلاقا قاله في الفروع وغيره .
ويأتى في كلام المصنف في أول ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) : ( إذا قال : أنت طالق ) ثم قال ( أردت إن قمت ) وقبل : لا يقبل هنا