صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها .
قوله وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها .
بلا نزاع أعلمه وهو أن يبدو الصلاح في بعضه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره ابن أبي موسى و أبي الخطاب وغيرهما وقدمه في الفروع .
ونقل حنبل إذا غلب الصلاح وجزم به في المحرر في النوع وقاله القاضي و أبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة .
قال في الرعاية و الحاوي : إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع [ بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين وإن غلب جاز بيع الكل نص عليه .
قوله وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين .
وأطلقهما في التلخيص و الهداية و المذهب و المستوعب و الحاوي الكبير و الزركشي .
إحداهما : يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين وقدمه في الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال المصنف و الشارح : أظهرهما يكون صلاحا واختاره ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي وأصحابه وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يكون صلاحا له فلا يباع إلا ما بدا صلاحه .
قال الزركشي : هي أشهرهما واختاره أبو بكر في الشافي و ابن شاقلا في تعليقه .
تنبيهات .
أحدها : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل والمصنف و الشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : اختاره الأكثرون .
وقال أبو الخطاب : يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس فيصح بيعه قاله الزركشي وقال : هذا ظاهر النص وجزم به في المنور واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية و المذهب .
الثاني : مفهوم كلامه أيضا : أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر وهو الصحيح وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح : هذا المذهب قال في الفائق : هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره .
وعنه أن بدو الصلاح في شجرة من القراح يكون صلاحا له ولما قاربه وأطلق في الروضة في البستانين روايتين .
الثالث : ليس صلاح بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين C : صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع الجوز التوت والعلة عدم اختلاف الإيدي على الثمر قاله في الفائق قال في الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع .
فائدة : لو أفرد ما لم يبد صلاحه مما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يصح وهو احتمال في المغني و الشرح وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الزركشي و الحاويين و الفائق وهما وجهان في المجرد