إن تنازعا صبيا في أيديهما .
قوله وإن تنازعا صبيا في أيديهما فكذلك .
يعني : صبيا دون النميز فيتحالفان وهو بينهما رقيق .
جزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قوله وإن كان مميزا فقال : إني حر فهو حر إلا أن تقوم بينة برقة .
وهذا هو المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و الشرح و نصراه .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
ويحتمل أن يكون كالطفل .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
قوله فإذا كان لأحدهما بينة : حكم له بها بلا نزاع .
وإن كان لكل واحد بينة : قدم أسبقهما تاريخا .
مثل أن تشهد إحداهما : أنها له منذ سنة وتشهد الأخرى : أنها للآخر منذ سنتين .
فتقدم أسبقهما تاريخا .
وهذه رواية عن الإمام أحمد C .
نصرها القاضي وأصحابه .
وقال : هذا قياس المذهب .
وقطع به في الوسيلة إذا كانت العين بيد ثالث .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الشرح .
وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما .
وهو المذهب .
وإليه ميل المصنف و الشارح .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قلت : وجزم به في الوجيز أيضا .
فقالا أولا : فإن شهدت بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك له منذ شهر : فهما سواء .
ولا يظهر الفرق بين المسألتين .
والذي يظهر : أنه تابع المصنف في المسألة الأولى وتابع المحرر في الثانية .
فحصل الخلل والتناقص بسبب ذلك لأن المصنف لم يذكر الثانية لأنها عين الأولى .
وصاحب المحرر لم يذكر الأولى لأنها عين الثانية .
وصاحب الوجيز جمع بينهما .
وحصل له نظير ذلك في كتاب الصيد وباب الذكاة فيما إذا رماه فوقع في ماء أو ذبحه ثم غرق في ماء .
كما تقدم التنبيه على ذلك هناك .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين قاله في الانتصار