إن لم يمكن إلا الجناية على هذه الأعضاء سقط .
تنبيهان : .
أحدهما : قوله وإن لم يمكن إلا الجناية على هذه الأعضاء سقط .
يعني القود وأخذت الدية .
الثاني : مفهوم قوله ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية .
أن الزائدة تؤخذ بالزائدة وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يستويا محلا وخلقة ولو تفاوتا قدرا .
جزم به في المحرر و الرعاية و الحاوي وقدمه في الفروع .
وقيل لا يؤخذ بها أيضا .
فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا .
فائدة : تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا تؤخذ بها .
فإن ذهبت الإصبع الزائدة فله الأخذ .
قوله وإن تراضيا عليه : لم يجز .
يعني إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه وهذا بلا نزاع فإن فعلا أو قطعها تعديا أو قال : أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع .
وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار