وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده .
قوله : وإن تلفت أو نقصت قبل الحول : لم يضمنها .
مراده : إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده .
وإن كان بعده : ضمنها ولو لم يفرط .
هذا المذهب عليه الأصحاب ونصروه .
وعنه : لا يضمنها إذا تلفت .
حكى ابن أبي موسى عن الإمام أحمد C : أنه لوح في موضع : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها لحديث عياض بن حمار Bه وقيل : لا يردها إن كانت باقية .
تنبيه : محل هذا : إذا قلنا يملكها بعد الحول .
فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها إذا يفرط بل حكمها حكم الحول الأول .
فوائد .
الأولى : لو قال مالك اللقطة - بعد التلف - للملتقط : أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط : بل لأعرفها فالقول قول الملتقط ذكره المجد في شرحه نقله عند الحارثي في آخر الباب .
الثانية : إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية : ضمنها بمثلها .
وإن لم تكن مثلية : ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب .
أختاره القاضي و ابن عبدوس وغيرهما وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يضمنها بقيمتها يوم ملكها وقطع به ابن أبي موسى وصاحب التلخيص وصححه في الفائق وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلهما الحارثي في شرحه .
وقيل : يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها .
الثالثة : لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما في التلف ولو أدركها في زمن الخيار فوجهان .
أصحها : وجوب الفسخ والرد إليه قاله الحارثي وجزم به في الكافي و الرعاية .
والوجه الثاني : عدم الوجوب وهو قوي في النظر لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار على الصحيح من المذهب .
ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك : أخذه المالك قطع به الحارثي .
ولو أدركه مرهونا : ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في ارهن قاله الحارثي .
قلت : ويتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به .
والرابعة : تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك كما يتجدد به زوال المالك عن العين ذكره المنصف والشارح وقدمه الحارثي ونصره .
وقال القاضي : إنما يملك بعوض كالقرض .
ثم قال : إنما تجب القيمة بحضور المالك .
قال الحارثي : وهذا تناقض .
وقاله ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي .
قوله : وإن وصفها اثنان : قسمت بينهما في أحد الوجهين .
وكذا قال في المذهب وصححه في التصحيح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و القواعد في القاعدة الثامنة والتسعين