إن قال : أذنت لي في تفصيله قباء الخ .
قوله وإن قال : أذنت لي في تفصيله قباء قال : بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه .
لئلا يغرم نقصه مجانا قول ربه بخلاف الوكيل وهذا المذهب .
قال في التلخيص : القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و المغني و الكافي و الشرح و الفائق و شرح ابن رزين وغيرهم .
وعنه : القول قول المالك اختاره المصنف قاله في الفروع ولم أره وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .
وعنه القول : قول من يشهد له الحال مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك أو يلبسه .
قلت : وهو قوي .
وقيل : بالتحالف .
فعلى المذهب : له أجرة مثله وعلى الثانية : لا أجرة له .
فوائد .
الأولى : لو قال : إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال : يكفيك ففصله فلم يكفه : ضمنه .
ولو قال : انظر هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم فقال : اقطعه فقطعه فلم يكفه : لم يضمنه جزم به في المغني و الشرح و الحاوي .
الثانية : لو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها ـ بعد فراغ المدة أو فيهاـ أو تلف المحمول : قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية في إباق العبد .
وعنه : القول قول ربه .
وقطع به في المغني فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في الرعاية وفي الترغيب في دعواه التلف في المدة : روايتان من دعوى راع تلف الشاة واختار في المنهج لا تقبل دعوى هرب العبد أو المدة .
وفي الترغيب : تقبل وأن فيه بعدها روايتين .
وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت .
الثالثة : يستحق في المحمول أجرة حمله ذكره في التبصرة .
الرابعة : لو اختلفنا في قدر الأجرة فحكمه حكم اختلافهم في قروض في البيع نص عليه .
وكذا لو اختلفا في قدر مدة الإجارة كالبيع كقوله : أجرتك سنة بدينار وقال : بل سنتين بدينارين .
وعلى القول بالتحالف : إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل لتعذر رده المنفعة وفي أثنائها بالقسط