وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب طريق الحكم وصفته إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا وإن ادعيا معا : قدم أحدهما بالقرعة .
قوله إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا .
الصحيح من المذهب : أنه إذا جلس إليه الخصمان : أن له أن يقول من المدعي منكما ؟ وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : وله أن يسكت حتى يبدآ والأشهر أن يقول : أيكما المدعي ؟ .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقيل : لا يقوله حتى يبدآ بأنفسهما .
فإن سكتا أو سكت الحاكم : قال القائم على رأس القاضي من المدعي منكما ؟ .
فائدتان .
الأولى : لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف .
الثانية : لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت .
قوله وإن ادعيا معا : قدم أحدهما بالقرعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الشارح : قياس المذهب : أن يقرع بينهما .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة و الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : يقدم الحاكم من شاء منهما .
فائدتان .
إحداهما : لا تسمع الدعوى المقلوبة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقال : وسمعها بعضهم واستنبطها .
قلت : الذي يظهر : أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص وقال بلا اتهبته أو ورثته فإن القول قوله مع يمينه .
فلو نكل عن اليمين أو قامت للشفيع بينة بالشراء : فله أخذه ودفع ثمنه .
فإن قال لا أستحقه قيل له : إما أن تقبل وإما أن يبرئه على أحد الوجوه .
وقطع به المصنف هناك .
فلو ادعى الشفيع عليه ذلك : ساغ وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة .
ومثله في الشفعة أيضا : لو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ـ وقلنا : تجب الشفعة ـ وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري فإن الثمن الذي في يد الشفيع لا يدعيه أحد فيقال للمشتري : إما أن تقبض وإما أن تبرىء على أحد الوجوه .
وتقدم ذلك في كلام المصنف .
وقال الأصحاب ـ ونص عليه الأمام أحمد C ـ : لو جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه ذلك .
فإن امتنع من القبض : قيل له : إما أن تقبض حقك أو تبريء منه .
فإن أبى : رفع الأمر إلى الحاكم .
على ما تقدم في باب السلم .
وكذا في الكتابة .
فيستنبط من ذلك كله : صحة الدعوى المقلوبة .
الثانية : لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف .
وقد صرح به المصنف في أول باب الدعاوي والبينات في قوله ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف انتهى .
وتصح الدعوى على السفينه مما يؤخذ به في حال عجزه لسفه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر