وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولى الناس بحضانته : واجده الأمين .
وقد قال المصنف قبل ذلك : أولى الناس بحضانته : واجده إن كان أمينا اختاره القاضي وقال : المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهم .
قال في الفائق : وتشترط العدالة في أصح الروايتين .
وجز باشتراط الأمانة في الملقط في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقطع في الوجيز و المحرر وغيرهما : أنه لا يقرر بيد فاسق .
وقدمه في الكافي و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع و ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي .
فإنه قال : وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا : منع من السفر به .
فظاهره : أنه إذا أقام به : كان أحق به وإن كان فاسقا .
وأجراه صاحب التلخيص و الفروع وغيرهما على ظاهره .
وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله : ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد عليه ويشيع أمره وليؤمن من التفريط فيه .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن كان فاسقا لم يقر في يده ) أن مستور الحال يقر في يده وهو صحيح وهو المذهب .
وجدزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفائق وغيرهم .
لكن لو أراد السفر به : فهل يقر بيده ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و النظم و الزركشي و شرح الحارثي و الفائق وغيرهم .
أحدهما : لا يقربيده جزم به في الكافي وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثاني : يقر في يده