الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذى شرطت فيه الخ .
الخامسة : هذه الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذى شرطت فيه .
فأما إن ابنت منه ثم تزويجها ثانيا : لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثانى بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه ذكره المجد في شرحه وجزم به في الفروع .
قال ابن رجب : ويتخرج عودها في النكاح الثانى إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق : لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول .
السادسة : خيار الشرط على التراخى لا يسقط إلا بما يدل على الرضى من قول أو تمكين منها مع العلم قطع به الأصحاب منهم : صاحب المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم ذكروه في باب العيوب في النكاح .
قوله القسم الثانى : فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها : ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها : نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما .
هذا المذهب سواء قالا ( وبضع كل واحدة مهر الأخرى ) أولا وعليه الأصحاب .
وعنه : يصح العقد ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية .
فعليه : لها مهر المثل