وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق أو قال : سلمى طالق الخ .
قوله وإن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق أو قال : سلمى طالق واسم امرأته سلمى : طلقت امرأته فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته وإن ادعي ذلك : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وهما وجهان مخرجان في المذهب و المستوعب .
إحداهما : لا يقبل في الحكم إلا بقرينة وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قال الإمام أحمد C - في رجل تزوج امرأة فقال لحماته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي فلا يقبل منه .
ونقل أبو داود - فمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة - فقال الميتة تطلق ؟ ! .
كان الإمام أحمد C أراد أنه لا يصدق حكما .
والرواية الثانية : يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية الصغرى .
وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية ؟