إن كان للفقير وراث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه .
قوله وإن كان للفقير وراث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد : فعلى الأم الثلث والباقي على الجد .
وكذا ابن وبنت .
فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب : أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتخرج وجوب ثلثي للنفقة عليهم بإرثهما فرضا .
قوله وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب : فتكون النفقة عليه وحده .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح : هذا ما دامت أمه أحق به .
وقال القاضي و أبو الخطاب : القياس في أب وابن : يلزم الأب السدس فقط .
لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية .
وقال ابن عقيل في التذكرة : الولد مثل الأب في ذلك .
وعنه : الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما ابن الزاغوني في الإقناع .
فائدة : لو كان أحد الورثة موسرا : لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال : هذا المذهب .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية : أصح الروايتين : أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه وصححه في النظم .
وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يلزمه كل النفقة .
وأطلقهما في البلغة و المحرر و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقال ابن الزاغوني في الإقناع : محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف .
وقال ابن الزاغوني في الإقناع : في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب