فوائد إحداها : لو ردوا نصيب الوارث .
فوائد .
إحداها : لو ردوا نصيب الوارث : كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : له السدس ورده بعضهم .
الثانية : لو أجازوا للوارث وحده : فله الثلث بلا نزاع .
وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده : فله الثلث على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحارثي .
وقيل : له السدس فقط .
الثلثة : لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي : فله السدس على الصحيح من المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي .
وقدمه في الرعاية وغيرها .
وقيل : له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب .
قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردوا وصيته فله التسع عند القاضي .
وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وعند أبي الخطاب : له الثلث .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس .
قال في الفائق : ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا