ليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بمال .
قوله وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و الفائق و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : له ذلك .
قلت : حيث كان في عتقه بمال مصلحة : جاز .
قوله ولا يفرض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير ونحوهم وقدمه في الفروع .
وقال ابن عقيل : يجوز المصلحة .
[ يعني : على سبيل القرض صرح به في التلخيص وغيره ] .
قوله ولا يضارب بمال .
هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
وفيه تخريح من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر لأن حكمها واحد .
فائدة : حكم المشاركة في المال حكم المضاربة