وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بمال .
قوله وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و الفائق و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : له ذلك .
قلت : حيث كان في عتقه بمال مصلحة : جاز .
قوله ولا يفرض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الكافي و التلخيص و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير ونحوهم وقدمه في الفروع .
وقال ابن عقيل : يجوز المصلحة .
[ يعني : على سبيل القرض صرح به في التلخيص وغيره ] .
قوله ولا يضارب بمال .
هذا الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
وفيه تخريح من جواز توكيله ويأتي ذلك في المضاربة عند قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر لأن حكمها واحد .
فائدة : حكم المشاركة في المال حكم المضاربة