وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين .
قوله وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا ؟ على وجهين .
يعني على قول أبي بكر .
وأطلقهما في الكافي و المحرر و المغني و الشرح و النظم و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار .
قال في الكافي : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة .
والوجه الثاني : لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير وعلى المتوسط ربع دينار لا غير .
قاله ابن منجا وغيره .
قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا انتهى .
قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر .
وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله ويبدأ بالأقرب فالأقرب .
كالعصبات في الميراث وهو المذهب .
جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز .
وقدمه في النظم و الفروع .
وصححه في الشرح وغيره .
وقال في الواضح و المذهب و الترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء .
وقيل : مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وذكر ابن عقيل الأخ للأب : هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين .
وخرج منها مساواة بعيد لقريب .
وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة بخلاف عصبة النسب .
قال في الفروع كذا قال .
ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق .
فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب .
وقيل : يبعث إليه