الثالث : أن يشترط شرطا يعلق .
قوله الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله : بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان .
فلايصح البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفائق : ففاسد قاله أصحابنا لكونه عقد معاوضة ثم قال : وتقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه قال شيخنا : هو صحيح وهو المختار انتهى .
قوله أويقول للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك .
نعني : مبيعا بما لك عندي من الحق فلا يصح البيع ولا الشط في الرهن .
وهذا المذهب : جزم به في المغني و الشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وجزم به في الرعايتين و الحاويين و غيرهم ونص عليه ببطلان الشرط وهذا معنى قوله عليه أفضل السلام لايغلق الرهن .
وقال الشيخ تقي الدين : لايبطل الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام .
قاله في الفائق وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط كمالو باعه منه ذكره في باب الرهن .
وأما صحه الرهن : ففيه روايتان يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول .
فائدتان .
إحداهما : لوقبل المرتهن ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي و ابن عقيل .
وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون : أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه .
الثانية : يصح شرط رهن المبيع على ثمنه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فيقول : تعتك على أن ترهنه بثمنه .
وقيل : لايصح واختاره ابن حامد و القاضي .
ولو قال : إن - أوإذا 0 رهنتنيه : فقد تعتك فبيع معلق بشرط .
وأجاب أبو الخطاب و أبو الوفاء إن قال : بعتك على أن ترهنني : لم يصح وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن : صح الشراء والرهن