وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة .
قوله وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة : فهي له وثمنها عليه إلا أن بجبره رب المال .
هذه إحدى الروايتين والصحيح من المذهب .
قال في الفروع و الحاوي الصغير و شرح ابن منجا وغيرهم هو كفضولي .
وتقدم أن الصحيح من المذهب - فيما إذا اشترى في ذمته لآخر - صحة العقد وأنه أجازه ملكه في كتاب البيع فكذا هنا .
وعنه يكون للعامل لزوما صححه في النظم .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وقدمه في المذهب و الخلاصة وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الشرح .
فعلى الأول : يكون ذلك مضاربة على الصحيح صححه الناظم وقال : وعنه : أن يجيزه مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد .
قوله وإن تلف بعد الشراء : فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال .
إذا تلف بعد التصرف وبصير رأس المال الثمن دون التالف جزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدم في الرعاية الكبرى : أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا وكذا إن كان التلف في هذه المسألة قبل التصرف .
قاله في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وحكاه في الكبرى قولا .
فعليه تبقي المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع .
وقال في الفروع : و لو اشترى سلعة في الذمة ثم تلف المال قبل فد ثمنها أو تلف هو والسلعة : فالثمن على رب المال ولرب السلعة : مطالبة كل منهما بالثمن .
وإن أتلفه : ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه شيء وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع