إن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة .
قوله وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة : فهي له وثمنها عليه إلا أن بجبره رب المال .
هذه إحدى الروايتين والصحيح من المذهب .
قال في الفروع و الحاوي الصغير و شرح ابن منجا وغيرهم هو كفضولي .
وتقدم أن الصحيح من المذهب - فيما إذا اشترى في ذمته لآخر - صحة العقد وأنه أجازه ملكه في كتاب البيع فكذا هنا .
وعنه يكون للعامل لزوما صححه في النظم .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وقدمه في المذهب و الخلاصة وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الشرح .
فعلى الأول : يكون ذلك مضاربة على الصحيح صححه الناظم وقال : وعنه : أن يجيزه مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد .
قوله وإن تلف بعد الشراء : فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال .
إذا تلف بعد التصرف وبصير رأس المال الثمن دون التالف جزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدم في الرعاية الكبرى : أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا وكذا إن كان التلف في هذه المسألة قبل التصرف .
قاله في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وحكاه في الكبرى قولا .
فعليه تبقي المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع .
وقال في الفروع : و لو اشترى سلعة في الذمة ثم تلف المال قبل فد ثمنها أو تلف هو والسلعة : فالثمن على رب المال ولرب السلعة : مطالبة كل منهما بالثمن .
وإن أتلفه : ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه شيء وهو على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي واقتصر عليه في الفروع