وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن دفع إلى مسكين يوم واحد من كفارتين .
قوله وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين : أجزأه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح : هذا اختيار الخرقي وهو أقيس وأصح وجز به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يجزئه فيجزئ عن واحدة .
والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه وإلا فلا .
قال المصنف والشارح : ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .
قوله والمخرج في الكفارة : ما يجزئ في الفطرة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
واقتصر الخرقي على البر والشعير والتمر .
وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب .
وفي الخبز روايتان .
وكذا السويق وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الهادي و البلغة و الشرح و النظم و نظم المفردات و المذهب الأحمد .
إحداهما : لا يجزئ : وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
والرواية الثانية : يجزئ وهو اختيار الخرقي .
قال المصنف : وهذا أحسن .
قلت : وهو الصواب .
وصححه في التصحيح وجزم به الأدمي في منتخبه .
قال الزركشي : اختاره القاضي وأصحابه ذكره في ( باب الظهار ) .
وقال في ( باب الكفارات ) اختاره القاضي وعامة أصحابه وقال : يقرب من الإجماع .
وذكر المصنف على الإجزاء احتمالا : أن الخبز أفضل المخرجات وما هو ببعيد .
واختار المصنف : أن أفضل المخرج هنا البر قال : للخروج من الخلاف .
والمذهب : أن التمر أفضل .
قال الإمام أحمد C : التمر أعجب إلي