له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه .
وله رد الفتيا إن كان في البلد من يقوم مقامه و إلا لم يجز .
ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل و غيرهما .
وقطع به من بعدهم .
وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل : تعين الجواب على العالم .
قال الشيخ تقي الدين C : الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع .
قال في الفروع : ويتوجه مثله حاكم في البلد غيره لا يلزمه الحكم وإلا لزمه .
وقال في عيون المسائل في شهادة العبد : الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محكمتين إليه ويمكنه رد من يستشهده .
وإن كان متحملا لشهادة : فنادر أن لا يكون سواه .
وفي الحكم لا ينوب البعض عن البعض .
ولا يقول لمن ارتفع إليه : امض إلى غيري من الحكام انتهى .
قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الوجه في إثم من دعي لشهادة قالوا : .
لأنه تعين عليه بدعائه .
لكن يلزم عليه إثم من عين في كل فرض كفاية فامتنع .
قال : وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة : خلافه انتهى .
ومن قوي عنده مذهب غير إمامه : أفتى به وأعلم السائل .
ومن أراد كتابة على فتيا أو شهادة : لم يجز أن يكبر خطه لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة كما لو أباحه قميصه فاستعمله فيما يخرجه عن العادة بلا حاجة .
ذكره ابن عقيل في الفنون وغيره .
وكذا قال في عيون المسائل : إذا أراد أن يفتي أو يكتب شهادة : لم يجز أن يوسع له الأسطر ولا يكثر إذا أمكن الاختصار لأنه تصرف في ملك غيره بلا إذنه ولم تدع الحاجة إليه .
واقتصر على ذلك في الفروع .
وقال في أصوله : ويتوجه مع قرينة خلاف .
ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفضيل .
فلو سئل : هل له الأكل بعد طلوع الفجر ؟ فلا بد أن يقول : يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني .
ومسألة أبي حنيفة مع أبي يوسف و أبي الطيب مع قوم معلومين .
واعلم أنه قد تقدم : أنه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح من المذهب .
وتقدم هناك قول بالجواز .
فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار أئمة مذهبه