وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله .
قوله أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله .
فهذا عمد محض ويجب القصاص على الحاكم وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونصر ابن عقيل في مناظراته : أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه .
وقيل : في قتل الحاكم وجهان .
فوائد : .
الأولى : يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره .
وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد .
الثانية : لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره : أنه فعل ذلك عمدا عدوانا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الترغيب وجه : البينة والولي هنا : كمسك مع مباشر فالبينة هنا : كالمسك والولي هنا : كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب والخلاف فيه .
وقال في التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل .
الثالثة : يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب .
الرابعة : لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل : تلزمهم ثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد ثلث .
جزم به في المغني و الشرح .
وقيل : نصفين وأطلقهما في الفروع .
الخامسة : لو قال بعضهم : عمدنا قتله وقال بعضهم : أخطأنا فلا قود على المتعمد على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : فلا قود على المتعمد على الأصح .
وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب .
وعنه : عليه القود .
فعلى المذهب : على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من المخففة .
وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا .
السادسة : لو قال : كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب الذي لا شك فيه : وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية .
وقد في الرعاية الصغرى و الحاوي : عدم القود .
وصححه في الكبرى وقال : الدية عليهما حالة .
ولو قال واحد : عمدنا وقال الآخر : أخطأنا لزم المقر بالعمد القود .
ولزم الآخر نصف الدية .
السابعة : لو رجع الوالي والبينة معا كمشترك .
وأطلقهما في الرعايتين .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن الوالي يلزمه القود إن تعمد .
وإلا الدية وأن الآمر لا يرث .
الثامنة : لو حفر في بيته بئر أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه : قتل به على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل .
ويأتي في أول كتاب الديات : إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان .
التاسعة : لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات : قتل مزيله دون رابطه .
فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح .
قدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وقيل : الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى .
وقيل : بل على الأول نصفها .
وقيل : بل على عاقلته