لا يلزم المرأة كفارة مع العذر فساد صوم المكرهة على الوطء .
قوله ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا : أنها مخرجه من الحج .
وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحاب قاله في التلخيص .
قلت : وهو الصواب .
قال في الرعايتين : وعنه لا تسقط فيكفر عنها .
وقال ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت : لزمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : فساد صوم المكرهة على الوطء نص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وعنه لا يفسد اختاره في الروضة وأطلقهما في مسبوك الذهب .
وقيل : يفسد إن قبلت لا المقهورة والنائمة .
وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة .
الثانية : لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها وإن أوجبناها على الناسي .
قال في الفروع : وهو الأشهر واختاره أبو الخطاب وجماعة وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقيل : حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم ذكره القاضي وقدمه في الفروع وقال في الفروع : ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه مفسد لا يوجب كفارة انتهى .
وكذا الخلاف والحكم : إذا جومعت جاهلة ونحوها .
وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان أو جهل ونحوه كأم ولده إذا أكرهها وقلنا : يلزمها الكفارة