وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يلزم المرأة كفارة مع العذر فساد صوم المكرهة على الوطء .
قوله ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا : أنها مخرجه من الحج .
وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحاب قاله في التلخيص .
قلت : وهو الصواب .
قال في الرعايتين : وعنه لا تسقط فيكفر عنها .
وقال ابن عقيل : إن أكرهت حتى مكنت : لزمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : فساد صوم المكرهة على الوطء نص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وعنه لا يفسد اختاره في الروضة وأطلقهما في مسبوك الذهب .
وقيل : يفسد إن قبلت لا المقهورة والنائمة .
وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة .
الثانية : لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها وإن أوجبناها على الناسي .
قال في الفروع : وهو الأشهر واختاره أبو الخطاب وجماعة وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقيل : حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم ذكره القاضي وقدمه في الفروع وقال في الفروع : ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه مفسد لا يوجب كفارة انتهى .
وكذا الخلاف والحكم : إذا جومعت جاهلة ونحوها .
وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان أو جهل ونحوه كأم ولده إذا أكرهها وقلنا : يلزمها الكفارة