وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت .
وقله وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي : هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد C .
وهو من مفردات المذهب .
وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول : اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر .
وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أيضا .
وقيل : يختص ذلك بالمحجوب عليها في المال ذكره ابن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيه .
وفي التعليق احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .
تنبيه : حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد فلا يتممه الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب .
وقيل : يتممه الأب كبيعه بعض ما لها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقى ذكره في الانتصار .
وقيل : يتممه لثيب كبيرة .
وفى الروضة : بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد .
وقيل : علة الزوج بقية مهر المثل ذكره ابن حمدان في رعايتبه .
تنبيه : قوله وإن كرهت هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت أذمنت لك أن تزوجنى على مائة درهم لا أقل فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ؟ وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر فيلغى ويبقى أصل إذنها في النكاح