وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرض وذهاب جارية أوسن .
قوله كالمرض وذهاب جارية أو سن أوزيادتنما ونحو ذلك .
كالخصي ولو زادت قيمته ولكن يفوته غرض صحيح مباح نوالإصبع الزائد والعمى والعور والحول والخوص والسبل - وهو زيادة في الأجفان - والطرش والخرس والصم [ و الفروع ] والصنان والبهاق والبرص والجذام والفالج والكلف والتحمر والعفل والقران والفتق والرتق و الستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث و كونه خنثى و التآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاح والجدري والحفر - وهو الوسخ يركب أصول الأسنان - والثوم فيها وذهاب بعض أسنان الكبير - وهو مراد المصنف - والوشم وتحريم عام كأمة مجوسية .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم بخلاف أخته من الرضاعة وحماته ونحوهما وقرع شديد من كبير وهو متجه انتهى .
وكون الثوب غير جديد مالم يظهر عليه لأثر الاستعمال ذكره في الواضح واقتصر عليه في الفروع .
والزرع والغرس والإجارة .
قال في الرعاية : وشامات ومحاجم في غير موضعها وشرط مشين .
ومنها : إهما الأدب والوقار في أما كنها نص عليه وذكره الخلال .
قلت : لعل المراد في غير الجلب والصغير .
ومها الاستطالة على الناس ذكره المصنف والشارح وصاحب عيون المسائل وغيرهم .
ومنها : الحمق من كبير على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو ارتكاب الخطأ علىبصيرة .
وقال المصنف والشارح : حمق شديد واعتبر القاضي وغيره العادة .
ومنها : حمل الأمة دون الدابة قال في الرعاية و الحاوي : إن لم يضر اللحم .
وتقدم في أول باب الشروط في المبيع .
ومنها : عدم ختان عبد كبير مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص و الحاوي و غيرهما وقدمه في الفروع .
وقال الصنف والشارح وصاحب الفائق : إن كان العبد الكبير مجلوبا فليس بعيب وإلا فعيب .
ومنها : عثرة المركوب وكدمه وقوة رأسه وحرنه وشموسه وكيه أو بعينه ضفرة أوبأذنه شق قد خيط أو بحلقه تعاتع أوغدة أو عقدة أو به زور - وهو نتوء الصدر عن البطن - أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فرع - وهو نتوء وسط القدم - أو به وخس - وهو ورم حول الحافر - أوكوع أو العروق في الرجلين عن قدميهما أو كوع - وهو انقلاب أصابع القدمين عليهما - أو بعقبهما صحك - وهو تقاربهما وقيل : أصطكا كهما أو انتفاخهما - أو بالفرس خسف وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء .
ومنها : كونه أعسر على الصحيح من المذهب ز .
قال في الفروع : والمراد ولا يعمل باليمنى عملها المعتاد وإلا فزيادة خير .
وقال المصنف في المغني : كونه أعسر ليس بعيب لعمله بإحدى يديه .
وقال الشيخ تقي الدين : والجار السوء عيب .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : وبئر ونحوه غير معتاد بالدار قال : وقاله جماعة في زماننا .
قال في الرعاية : واختلاف الأضلاع والأسنان وطول إحدى يديه الأنثى وخرم شنوفها .
ومنها : أكل الطين ذكره جماعة لأنه لايطلبه إلا من به مرض نقله عنهم ابن عقيل ذكره في الفروع في باب الاطعمة .
قلت : وهو الصواب وقع به في الرعاية وغيرهما .
وقال في التلخيص و الترغيب وغيرهما .
وكون الدار ينزلها الجند : عيب .
وعبارة القاضي : وجندها منزولة قد نزلها الجند .
قال القاضي وصاحب الترغيب و الحاوي ومنهم تابعهم : لواشترى قرية فوجد فيها سبعا أوحية عظيمة : فهو عيب ينقص الثمن .
قال ابن الزاغوني ومن تبعه : وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص القيمة به عادة إن عين لذك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب .
وأجاب أبو الخطاب : لايجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى .
وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل : بعب على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وفي قوله أوالتغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب .
وقيل : وهو عيب في الثلاثة .
قال في الفائق : ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامة فله فله الرد سواء كان فسقه لبدعة أوغيرها ذكره في الفصوف .
قال : وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ماذكره ابن عقيل انتهى .
الثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم : القاضي وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الحاوي وجزم به في الكافي وغيره .
وقال ابن عقيل : إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع وليس معرفة الغناء والكفر بعيب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الكافي و الشرح و الرعاية .
وقال ابن عقيل : الغناء في الأمة عيب وكذا الكفر وأطلقهما في الفروع .
وقال في الفائق وعدم نبات عانة الأمة ليس بعيب علىالصحي من المذهب نص عليه وجزم به في الكافي و المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقيل : هو عيب قال ابن عقيل : هو عيب لمخالفة الجبلة فيه .
قلت : وهو الصواب .
وفي الانتصار : ليس عيبا مع بقاء القيمة وليس عجمة اللسان والفأفاء والتماتم والارت والقرابة بعيب وكذلك الالثغ جزم به في الفروع و الرعاية الكبرى في موضع وقال في موصع : اللثغ وغنة الصوت عيب .
فائدة : قال في الانتصار ومفردات ابي يعلي الصغير : لافسخ بعيب يسير كالصداع وحمى يسيره وسقوط آيات يسيرة في المصحف للعادة كغير يسير ولو من لي .
قال أبو يعلى ووكيل وقال في ولي ووكيل لوكثر الغبن بطل .
وقال أيضا : يوجب الرجوع عليهما .
وذكره أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مهله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط .
وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن .
وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا : لافسخ بعيب أو غبن يسير فإن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه فالرجوع على ولي ووكيل .
قال الإمام أحمد : من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا لا يخلو المصحف من هذا .
وفي جامع القاضي - بعد هذا النص - قال : الآية كغبن يسير .
قال : وأجود من هذا : أنه لايسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر