كذلك على قياسه : لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه .
قوله وكذلك على قياسه : لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه .
يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه .
قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس .
وقال القاضي : يرثه .
وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يصح الشراء إذا كان عليه دين .
وقيل : يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية .
فعلى المذهب : إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس المال على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : فمن رأس ماله في المنصوص .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره .
وقيل : من الثلث ذكره في الفروع و الرعاية وغيرهما .
قلت : اختاره القاضي و ابن عقيل و الرعاية وغيرهما .
قلت : اختاره القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي .
وعلى المذهب أيضا : لو اشترى من يعتق عليه بالرحم : فإنه يعتق من الثلث .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم .
واختاره القاضي و ابن عقيل .
وعنه : يعتق من رأس ماله اختاره المصنف و الحارثي وغيرهما .
ويرث أيضا اختاره جماعة منهم القاضي وابنه و ابو الحسين و ابن بكروس و المجد و الحارثي وغيرهم .
قال في المحرر وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه وله ولاؤه .
وإذا لم تورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا .
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب ستة فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب إذا قلنا : إن عتقه من الثلث وفيه وجهان .
أحدهما : وهو قول القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول يتحاصان .
والثاني : تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر