يستحب الإخراج عن الجنين هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان ؟ .
قوله ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه تجب : نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ويستحب قبل ذلك .
فائدة : يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين .
وقال في الرعاية : ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب .
فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان .
وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع : كذا قال .
وقيل : تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه .
قوله ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان : لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب .
وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف و الشارح وحمل كلام أحمد .
على الاستحباب لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص : و الأقيس أن لا تلزمه انتهى .
والمنصوص : أنها تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره قال في الهداية : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في الفائق .
تنبيه : ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل : قياس المذهب : يلزمه إذا مانه آخرليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجه قبل الغروب ومعناه في الانتصار و الروضة وأطلق في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم : وجهين فيمن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد زاد في الرعاية الكبرى : قلت أو نزل به قبل فجرها إن علقنا الوجوب به .
وظاهر كلامه أيضا على المنصوص : أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان : أنها لا تجب عليهم وهو أحد الاحتمالين .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى .
والاحتمال الثاني : تجب عليهم بالحصص كعبد مشترك وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الزركشي و ابن تميم وحكاهما وجهين .
وعلى قول ابن عقيل : تجب فطرته على من مانه آخر ليلة