لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما : أن يرتضع في العامين .
قوله ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما : أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال أبو الخطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة : لم يحرم .
وقال القاضي : وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم .
قال المصنف : ولا يصح هذا لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم بدليل مالو انفصل مما بعده .
واختار الشيخ تقي الدين C : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما .
فأناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعده .
واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة نحو كونه محرما لقصة سالم مولى أبي حذيفة Bه مع زوجة أبي حذيفة Bهما .
فائدة : لو أكرهت على الرضاع : ثبت حكمه ذكره القاضي في الجامع محل وفاق