وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التكلم في صلب الصلاة يبطلها .
قوله وعليه السجود لذلك كله .
أما في الحال الثاني والثالث : فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه وأما في الحال الأول وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع : فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له أيضا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا يجب السجود لذلك وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه ابن تميم .
وقال في التلخيص : يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين وإلا فلا وقال في الرعاية : وقيل بل يخير بينهما .
فائدة : لو نسى التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس لأنه المقصود .
فائدة : حكم التسبيح في الركوع والسجود وقول ( رب اغفر لي ) بين السجدتين وكل واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره : حكم التشهد الأول فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به المجد في شرحه في صفة الصلاة فقال : ومن نسى تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما رجع واختاره القاضي وقيل : لا يرجع ويبطل لعمده وجزم به في المغني في باب صفة الصلاة و الشرح وقدمه في الحاوي الكبير .
وإن ذكره بعد اعتداله لزمه المضي ولم يجز الرجوع على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الكافي و الشرح و المنور و ابن رزين في شرحه وقدمه في الفائق و الحاوي الكبير .
وقيل : يجوز الرجوع كما في التشهد الأخير اختاره القاضي واقتصر عليه في المحرر وقدمه في المحرر في شرحه فقال : وإذا انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع جاز ذكره القاضي كالتشهد الأول .
وقيل : لا يجوز أن يرجع انتهى وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول بجواز الرجوع فيهما : لو رجع فأدركه مسبوق وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه و الحاوي الكبير وقدمه في الفروع وقيل : لا يدركها بذلك لأنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوا .
قوله وأما الشك فمتى شك : في عدد الركعات بنى على اليقين .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم : ابو بكر و القاضي و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر و المجد وصاحب مجمع البحرين فيه .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وجزم به في المنور وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و فروع القاضي أبي الحسين و المستوعب و إدراك الغاية .
وعنه يبنى على غالب ظنه قدمه في الفائق واختاره الشيخ تقي الدين وقال : على هذا عامة أمور الشرع وأن مثله يقال في طوافي وسعى ورمي جمار وغير ذلك .
قال الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب : هذا اختيار الخرقي .
قوله وظاهر المذهب : أن المنفرد يبنى على اليقين والإمام على غالب ظنه .
وكذا قال في الكافي و المذهب الأحمد و الحاويين يعنون ظاهر المذهب عندهم قال في القواعد الفقهية : هذه المشهورة في المذهب واختاره المصنف و الشارح وقال : هي المشهورة عن أحمد واختيار الخرقي .
قال في الفروع : واختلف في اختيار الخرقي قال في تجريد العناية : ويأخذ منفرد بيقينه وإمام بظنه على الأشهر فيها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم وجزم به في العمدة و الوجيز و الإفادات وقدمه في الخلاصة .
وقطع في التلخيص و البلغة بأن المنفرد يبنى على اليقين رواية واحدة وكذا الإمام في أصح الروايتين وكذا في مسبوك الذهب .
فعلى القول بأن الإمام يبنى على غالب ظنه قال الأصحاب : لأن له من ينبههه قال في الفروع : ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان المأموم واحدا أخذ الإمام باليقين لأنه يرجع إليه وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ويبنى على اليقين للمعنى المذكور فيعايي بها انتهى وبدليل المأموم الواحد لا يرجع .
قلت : قد صرح بذلك ابن تميم فقال : إن كان المأموم واحدا لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين .
وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد لكن متى كان من سبح على يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله انتهى .
قال المجد في شرحه : لو كان المأموم واحدا فشك المأموم فلم أجد فيها نصا عن أصحابنا وقياس المذهب : لا يقلد إمامه ويبنى على اليقين كالمنفرد لكن لا يفارقه قبل السلام فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو .
فائدتان .
الأولى : يأخذ المأموم بفعل إمامه وفي فعل نفسه يبنى على اليقين على الصحيح من المذهب وقيل : يأخذ بغلبه ظنه .
الثانية : حيث قلنا يبنى على اليقين أو التحري ففعل ثم يتقين أنه مصيب فيما فعله فلا سجود عليه على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم قال المجد في شرحه : لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدا فإنه يسجد مثاله : لو كان في سجود ركعة من الرباعية وشك هل هي أولاه أو ثانيته ؟ فبنى على اليقين وصلى أخرى ركعتين ثم زال شكه لم يسجد لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير .
قال في مجمع البحرين : قلت بل زاد التشهد الأول في غير موضعه وتركه في موضعه على تقدير أن يعلم أنها ثانية انتهى .
قال المجد : ولو صلى مع الشك ثلاثا أو شرع في ثالثة ثم تحقق أنها رابعة سجد لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة وذلك نقص من حيث المعنى ولو شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية ؟ ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده فلا سهو عليه ولم يزل شكه حتى سجد ثانيا لزمه سجود السهو لأنه أدى فرضه شاكا في كونه زائدا قال : هذا هو الصحيح من مذهبنا وفيهما وجه لا يسجد في القسمين جميعا وهو ظاهر ما ذكره القاضي في المجرد فقال : وإذا سها فتذكر في صلاته لم يسجد انتهى كلام المجد .
وتابعه في مجمع البحرين وفيه وجه آخر يسجد قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية .
قلت : فيعايي بها على هذا الوجه وأطلقهما في الفروع .
قوله ومن شك في ترك ركن فهو كتركه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : هو كترك ركعة قياسا فيتحرى ويعمل بغلبة الظن وقاله أبو الفرج في قول وفعل .
فائدة : قال ابن تميم وغيره : لو جهل عين الركن المتروك بني على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين وفيه وجه آخر : أنه يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة .
وقال أبو الفرج : التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم انتهى .
قوله وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الفروع و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاويين و الكافي و القواعد الفقهية .
إحداهما : لا يلزمه وهو المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب : هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد و المصنف و المجد وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب و الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : يلزمه صححه في التصحيح و النظم و الشرح واختاره القاضي و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الفائق وجزم به في الإفادات و المنور .
فائدة : لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية ؟ جعله في الثانية ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره : هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب وقيل : يعتد بها ذكره في التلخيص .
قوله وإن شك في زيادة لم يسجد .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه يسجد .
اختاره القاضي كشكه في الزيادات وقت فعلها وأطلقهما ابن تميم .
فوائد .
إحداهما : لو سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود - وهي مسألة الكسائي مع أبي يوسف قال في مجمع البحرين و النكت - : ففي وجوب السجود عليه وجهان وأطلبهما في الفروع و ابن تميم و المجد في شرحه و الرعايتين و الحاويين أحدهما : يسجد جزم به في التلخيص والثاني : لا يسجد .
وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة وهو أظهر انتهى .
الثانية : لا أثر لشك من سلم على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : بلى مع قصر الزمن .
الثالثة : إذا علم أنه سها في صلاته ولم يعلم : هل هو مما يسجد له أم لا ؟ لم يسجد على الصحيح من المذهب وقيل : يسجد .
الرابعة : لو شك في محل سجوده سجد قبل السلام قاله ابن تميم و ابن حمدان .
الخامسة : لو شك هل سجد لسهوه أم لا ؟ سجد مرة وقيل : مرتين قبل السلام وقيل : يفعل ما تركه ولا يسجد له وقيل : إن شك هل سجد له : سجد له سجدتين وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ما تركه كل ذلك في الرعاية الكبرى وغيره .
قوله وليس على المأموم سجود سهو .
زاد في الرعاية الكبرى : ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه وخالفه المجد وغيره في ذلك على ما تقدم إذا شك في عدد الركعات .
قوله إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه .
يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه على الصحيح من المذهب وقيل : يتمه ثم يعيد السجود ثانيا وأطلقهما ابن تميم .
قوله فإلم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين .
وأطلقها في الهداية و الكافي و التلخيص و الخلاصة و ابن تميم و المغني .
إحداهما : يسجد وهو المذهب قال في الفروع : سجد هو على الأصح قال في الفائق : الأصح فعله اختاره ابن عقيل و المصنف و القاضي في التعليق والروايتين قال في الحاويين : سجد المأموم في أصح الروايتين قال في الرعايتين : يسجد المأموم على الأصح ونصرها الشريف و أبو الخطاب وجزم به في الإفادات و المنور وقدمه أبو الحسين في فروعه وهو من المفردات .
والرواية الثانية : لا يلزمه السجود وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره أبو بكر و المجد في شرحه قال في مجمع البحرين : لم يسجد في أظهر الروايتين قال في الوجيز : ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقدمه في المحرر و النظم .
فوائد .
منها : قال المجد ومن تابعه : محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا قال في مجمع البحرين قلت : وزاد ابن الجوزي : قيدا آخر وهو ما إذا لم يمسه المأموم فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة : لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسا بخلاف ما قبله .
وأما المسبوق : فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا : يسجد بلا خلاف كما تقدم انتهى .
قال المجد ومن تابعه : وأما إن تركه الإمام عمدا - وهو مما يشرع قبل السلام - بطلت صلاته في ظاهر المذهب وهل تبطل صلاة من خلفه ؟ على روايتين يأتي أصلهما انتهى .
قال الزركشي : نعم أن تركه عمدا لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهوا عند أبي محمد ثم قال : والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه .
ومنها : حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه : فمحله بعد سلام إمامه وألا ييأس من سجوده ظاهرا لأنه ربما ذكر فسجد وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك .
قال في مجمع البحرين : قلت ويحتمل أن يقول ( سبح به ) فإن لم يفهم المراد أشار له إلى السجود وعلى ما مضى من التفصيل ولم أقف على من صرح به غير أنه يدخل في عموم كلام الأصحاب انتهى .
ومنها : المسبوق يسجد تبعا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه معه وكذا إن سها فيما لم يدركه معه على الصحيح من المذهب وعنه يسجد معه إن سجد قبل السلام وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد وعنه يقضي ثم يسجد سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده وعنه يخير في متابعته وعنه يسجد معه ثم يعيده وهو من المفردات وأطلقهما في التلخيص وقال : أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه أو لمتابعته ؟ فيه روايتان فإذا قلنا : يسجد المسبوق مع إمامه فلم يسجد إمامه سجد هو رواية واحدة وحكاه غير واحد إجماعا لأنه لم يوجد جابر من إمامه قال في النكت : وفي معناه : إذا انفرد المأموم بعذر فإنه يسجد وإن لم يسجد إمامه قطع به غير واحد منهم : صاحب الرعاية ويأتي في صلاة الخوف في الوجه الثاني أحكام السهو إذا فارقته إحدى الطائفتين .
ومنها : لو قام المسبوق بعد سلام إمامه جهلا بما عليه من سجود بعد السلام أو قبله وقد نسيه ولم يشرع في القراءة : رجع فسجد معه وبنى نص عليه وقيل : لا يرجع وقيل : إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا بل يسجد هو قبل سلام إمامه قال في الحاويين : وعندي إن لم يستتم قائما رجع وإلا فلا وإن شرع في القراءة لم يرجع قولا واحدا .
ومنها : لو أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو وسجد معه فإذا سلم أتي بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل : لا يأتي بالسجدة الأخرى بل يقضي صلاته بعد سلام إمامه ثم يسجد .
ومنها : لو أدركه بعد أن سجد للسهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في المذهب واقتصر عليه في الفروع .
ومنها : لو سها فسلم معه أو سها معه أو فيما انفرد به : سجد .
قوله وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة : وهو المشهور عن أحمد وعنه مسنون قال ابن تميم : وتأولها بعض الأصحاب .
قلت : هو المصنف في المغني .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف هنا : سجود السهو نفسه فإن الصلاة تصح مع سهوه على الصحيح من المذهب على ما يأتي دون عمده الذي قبل السلام وكذا الذي بعده على قول يأتي ولا يجب لسهوه سجود آخر على ما تقدم أول الباب .
ويستثنى أيضا : إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا وقلنا لا تبطل صلاته كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن المجد قطع في شرحه : أنه لا يسجد لسهوه قال في النكت : وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع .
قوله ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه .
وهذا المذهب في ذلك كله وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي و ابن حمدان وغيرهما : هو المذهب قال ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات وإما إذا قلنا يبنى الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ويكون السجود بعده في صورة واحدة .
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم السلام قبل إتمام صلاته وهو معنى قول بعضهم السلام عن نقص وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي و المجد ومن تابعها : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية حرب وجزم به في الوجيز و الحاويين قال الزركشي : وهو موجب الدليل .
وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي و ابنه أبو الفرج قال القاضي في الخلاف وغيره : وهو القياس قال الناظم : وهو أولى وقدمه ابن تميم و الرعايتين و الفائق وعنه أن الجميع بعد السلام .
وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ اليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين .
وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام وما كان من زيادة كان قبله عكس التي قبلها .
فائدة : محل الخلاف في سجود السهو : هل هو قبل السلام أو بعده أو قبله إلا في صورتين أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكره القاضي و أبو الخطاب وغيره وجزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال القاضي : لا خلاف في جواز الأمرين وإنما الكلام في الأولى والأفضل وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا .
وقيل : محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين وقال : عليه يدل كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب و التلخيص والمصنف وغيرهم .
قال الزركشي : وظاهر كلا أبي محمد وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفائق و ابن تميم .
قوله وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد .
اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما : أن يكون في المسجد والثاني : أن لا يطول الفصل وهو المذهب نص عليه قال في الفروع : ولعله أشهر قال الزركشي و ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في الإفادات و المنور وقدمه في الهداية و الخلاصة و المغني و الشرح - ونصراه - و التلخيص و المحرر و ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين و مجمع البحرين و إدراك الغاية .
قال في الرعاية الكبرى : فإن نسيه سجده بعده إن قرب الزمن وقيل : أو طال وهو في المسجد وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ذكرها الشريف في مسأله وقيل : يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا وعنه يسجد مع قصر الفصل ولو خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه وقال : نص عليه في رواية ابن منصور وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه قال الشارح : اختارها القاضي .
قال ابن تميم : ولو خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال : فإن نسى السجود قذكره قبل طول الفصل سجد .
وعنه لا يسجد سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أولا .
وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين وجزم به ابن رزين في نهايته وقيل : يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما ابن تميم وأطلق الخلاف في الفروع .
فوائد .
الأولى : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - لو نسى سجود السهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره قال في الفروع : وإن نسى سجودا وأطلق .
الثانية : حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل : لا يسجد إذا توضأ وهو الصحيح اختاره المصنف وقيل : يسجد إذا توضأ وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعاية و الحواشي .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن حكمه حكم من لم يحدث الإطلاقهم وتقدم إذا سلم عن نقص سهوا وخرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى أو طال الفصل : هل تبطل صلاته أم لا ؟ في كلام المصنف وغيره أول الباب .
الثالثة : حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم أطلقه بعض الأصحاب قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية و الحواشي و ابن رزين في شرحه وقيل : يسجد مع قصر الفصل فيخففها مع قصر الفصل ليسجد وجزم به المجد في شرحه قال في المغني و الشرح : يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام الخرقي ما دام في المسجد وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد انتهى .
وقال في الرعاية : وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما أو كانتا صلاتي جمع وإلا فلا وأطلقهما ابن تميم .
الرابعة : طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف على الصحيح من المذهب وقيل : طول الفصل قدر ركعة طويلة قاله القاضي في الجامع وقيل : بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانيا .
قوله ويكفيه لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص .
أحدهما : يكفيه سجدتان وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح و الرعاية الصغرى قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الوجهين واختاره المصنف و الشارح وإليه ميل المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
والوجه الثاني : لكل سهو سجدتان صححه في الفائق وجزم به في الإفادات و المنور وقدمه في المحرر واختاره أبو بكر .
قال القاضي وغيره : لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل .
فعلى المذهب في أصل المسألة - وهو القول بأنه يجزيه سجدتان - يغلب ما قبل السلام على الصحيح من المذهب قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الوجهين وجزم به في الكافي و المغني و الشرح وقدمه في الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل : يغلب أسبقهما وقوعا وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره و الحاوي الكبير .
وقيل : ما محله بعد السلام قاله في الفروع وحكاه بعده وأطلقهن في الفروع و تجريد العناية و الحاوي الكبير .
فائدتان .
إحداهما : معنى اختلاف محلهما : هو أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده لا ختلاف سببهما وأحكامهما على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين فيه وقدمه ابن تميم و الرعايتين واختاره المصنف و الشارح وقال بعض الأصحاب : معناه أن يكون أحدهما عن نقص والآخر عن زيادة منهم صاحب التلخيص فيه وقدمه ابن رزين في شرحه .
الثانية : قال المصنف والشارح وغيرهما : لو أحرم منفردا فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام - وقلنا بجواز ذلك - فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام .
فعلى قولنا : هما من جنس واحد إن كان محلهما واحد وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص : يحتمل كونهما من جنسين .
قالوا : وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ودخل مع مسافر فنوى متابعته فلما سلم قام إمامه ليتم ما عليه فقد حصل مأموما في وسط صلاته منفردا في طرفيها .
وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا : إن كان محل سجودهما واحد فهي جنس واحد وإن اختلف محل السجود فهي جنسان وقال بعض أصحابنا : هي جنسان انتهى .
وقال في التلخيص عن المثال الأول : خرج عن السهو من جنسين لتغاير الفرادى والمتابعة .
وقيل : لا يوجب ذلك جعلهما جنسين .
وقال في الفروع : ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما : جماعة والآخر : مفردا وأطلقهما في الرعاية في هذه الصورة .
قوله ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا يتشهد واختاره الشيخ تقي الدين قال في الرعاية : لا يتشهد ولو نسيه وفعله بعده وإليه ميل المصنف والشارح .
فعلى المذهب : يشتهد الأخير قاله في المستوعب و الحاوي الكبير و الفروع وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى : ويتشهد فيما بعده وقيل : ويصلي على النبي A كما يصلي عليه في الصلاة .
وعلى المذهب أيضا : يجلس مفترشا إذا كانت الصلاة ركعتين على الصحيح صححه في مجمع البحرين و المجد في شرحه وقال : هو ظاهر كلام أحمد وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين ذكروه في صفة الصلاة .
وقيل : يتورك اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع و ابن تميم الرعايتين و الحاويين وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا .
وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يتورك بلا نزاع أعلمه .
فائدة : سجود السهو وما يقوله فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلاة فلو خالف أعده بينته جزم به في الفروع وقدمه في الرعاية وقال : وقيل : إن سجد بعد السلام كبر مرة واحدة وسجد سجدتين ثم رفع .
قوله ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع : بطلت على الأصح قال المجد في شرحه و مجمع البحرين : هذا أصح وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وعنه لا تبطل وهو وجه حكاه المجد وغيره .
قوله وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول : ويأتم ما بعد السلام وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان .
وعنه تبطل وهو وجه ذكره المجد وغيره .
فائدة : قال في الفروع : وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال المجد في شرحه : إذا بطلت صلاة المأموم ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى : ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل كالذي بعده في الأصح فيه وقيل : تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم وقيل : إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان وقيل : وجهان انتهى وتقدم أول الباب : الذي لا يسجد له