وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان .
قوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان .
فالصحيح من المذهب : أن له القيمة أيضا سواء اتفق الناس على تركها أو لا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقال القاضي : إن اتفق الناس على تركها فله القيمة وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها ولزمه أحدهما .
قوله فيكون له القيمة وقت القرض .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد و الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و المحرر و الوجيز و شرح ابن رزين و المنور و تذكرة ابن عبدوس و غيرهم وقدمه في التلخيص و الفروع و الرعايتين و الحاويين و المغني و الشرح و الفائق و غيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقيل : له القيمة وقت تحريمها قاله أبو بكر في التنبيه .
وقال في المتسوعب : وهو الصحيح عندي .
قال في الفروع وغيره : والخلاف فيما إذا كانت ثمنا .
وقيل : له القيمة وقت الخصومة .
فائدتان .
إحداهما : قوله فيكون له القيمة اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها السلطان : أعطى فيمتها ذهبا وعكسه بعكسه صرح به في الإرشاد و المبهج وهو واضح .
قال في الفروع : فله القيمة من غير جنسه .
الثانية : ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض فاحببت أن أذكرها هنا لعظم نفعها وحاجة الناس إليها فقال : .
( والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كاده تبينا ) .
( نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل ) .
( بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد ) .
( ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن ) .
( قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر ) .
( والنص ... في القيمة في بطلانها لافي ازدياد القدر أو نقصانها ) .
( بل إن غلب فالمثل فيها أحرى ... كدائق عشرين صار عشرا ) .
( والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص ) .
( وشيخ الإسلام فتى تيمية ... قال : قياس القرض عن جلية ) .
( الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق ) .
( والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص ) .
( قال : وفيه جاء في الدين ... نص مطلق حرره الأثرم إذ يحقق ) .
( وقولهم : إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا ) .
( قال : ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل ) .
( وخرج القيمة في المثلى ... بنقصنوع ليس بالخفي ) .
( واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار العسر بالتقاضي ) .
( لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة )