إن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه .
قوله وإن كان ممن لا يصلح : نقض أحكامه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
نقل عبد الله : إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الشرح و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها .
واختاره المصنف و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الترغيب .
وهو ظاهر كلام الخرقي و أبو بكر و ابن عقيل و ابن البنا حيث أطلق : أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
قلت : وهو الصواب .
وعليه عمل الناس من مدد .
ولا يسع الناس غيره .
وهو قول أبي حنيفة و مالك رحمهما الله .
وأما إذا خالفت الصواب : فإنها تنقض بلا نزاع .
قال في الرعاية : ولو ساغ فيها الاجتهاد .
فائدتان .
إحداهما : حكمه بالشيء حكم يلازمه .
ذكره الأصحاب في المفقود .
قال في الفروع : ويتوجه وجه .
يعني : أن الحكم بالشيء لا يكون حكما يلازمه .
وقال في الانتصار ـ في لعان عبد في إعادة فاسق ـ شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما .
وقال في الانتصار أيضا ـ في شهادة في نكاح ـ لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزوال ظاهرا لقبول سائر شهاداته .
وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها : لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أو لولية .
وقال في المغني : رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له .
وقال الإمام أحمد ـ C ـ في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم .
وإن حكم ببينة خارج أو جهل علمه بينة داخل : لم ينقض لأن الأصل .
جريه على العدل والصحة .
ذكره المصنف في المغني في آخر الفصول من ادعى شيئا في يد غيره .
قال في الفروع : ويتوجه وجه يعني بنقضه .
الثانية : ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل .
وفي كتاب القاضي على ما يأتي .
وكلام القاضي هناك يخالفه .
قال ذلك في الفروع .
وقد دل كلامه في الفروع ـ في باب كتاب القاضي إلى القاضي ـ أن في الثبوت خلافا : هل هو حكم أم لا ؟ بقوله في أوائل الباب : فإن حكم المالكي ـ للخلاف في العمل بالخط ـ : فل حنبلي تنفيذه وإن لم يحكم المالكي بل قال .
ثبت كذا فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم .
ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه وإلا فالخلاف .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه : هل تنفيذ الحاكم حكم أم لا ؟