وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه .
قوله وإن كان ممن لا يصلح : نقض أحكامه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
نقل عبد الله : إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الشرح و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها .
واختاره المصنف و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في الترغيب .
وهو ظاهر كلام الخرقي و أبو بكر و ابن عقيل و ابن البنا حيث أطلق : أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
قلت : وهو الصواب .
وعليه عمل الناس من مدد .
ولا يسع الناس غيره .
وهو قول أبي حنيفة و مالك رحمهما الله .
وأما إذا خالفت الصواب : فإنها تنقض بلا نزاع .
قال في الرعاية : ولو ساغ فيها الاجتهاد .
فائدتان .
إحداهما : حكمه بالشيء حكم يلازمه .
ذكره الأصحاب في المفقود .
قال في الفروع : ويتوجه وجه .
يعني : أن الحكم بالشيء لا يكون حكما يلازمه .
وقال في الانتصار ـ في لعان عبد في إعادة فاسق ـ شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما .
وقال في الانتصار أيضا ـ في شهادة في نكاح ـ لو قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزوال ظاهرا لقبول سائر شهاداته .
وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها : لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ردت للتهمة لأنه صار خصما فيه فكأنه شهد لنفسه أو لولية .
وقال في المغني : رد شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له .
وقال الإمام أحمد ـ C ـ في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم .
وإن حكم ببينة خارج أو جهل علمه بينة داخل : لم ينقض لأن الأصل .
جريه على العدل والصحة .
ذكره المصنف في المغني في آخر الفصول من ادعى شيئا في يد غيره .
قال في الفروع : ويتوجه وجه يعني بنقضه .
الثانية : ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل .
وفي كتاب القاضي على ما يأتي .
وكلام القاضي هناك يخالفه .
قال ذلك في الفروع .
وقد دل كلامه في الفروع ـ في باب كتاب القاضي إلى القاضي ـ أن في الثبوت خلافا : هل هو حكم أم لا ؟ بقوله في أوائل الباب : فإن حكم المالكي ـ للخلاف في العمل بالخط ـ : فل حنبلي تنفيذه وإن لم يحكم المالكي بل قال .
ثبت كذا فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم .
ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه وإلا فالخلاف .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه : هل تنفيذ الحاكم حكم أم لا ؟