التفويض على ضربين : تفويض البضع الخ .
أحدهما : قوله والتفويض على ضربين : تفويض البضع وهو أن يزوج الأب ابنته البكر .
مراده : إذا كانت مجبرة كذلك الثيب الصغيرة إذا قلنا : يجبرها .
وأما إذا قلنا : لا يجبرها فلا بد من الإذن في تزوجها بغير مهر حتى يكون تفويض بضع .
الثانى : ظاهر قوله ويجب مهر المثل بالعقد ولها المطالبة بفرضه .
أنها ليس لهات المطالبة بالمهر قبل الفرض وهو أحد الوجهين لأنه لم يستقر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به منهم المصنف في المغني والشارح و ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى كما أن لها المطالبة بفرضه ( لأنه لم يستقر ) .
فائدة : حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا .
قوله وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها .
هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وفيرهما : هذا ظاهر المذهب وهو الصحيح .
قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه ابن أبي موسى وغيره فما قرر المهر المسمى قرره هنا .
وقيل عنه : لا مهر لها حكاها ابن أبي موسى .
وقيل : إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها .
قال ابن عقيل : لا وجه للتنصيف عندى .
قال الشيخ تقي الدين : في القلب حزازة من هذه الرواية والمنصوص عليه في رواية الجماعة : أن لها مهر المثل على حديث بروع بنت واشق نص عليه في رواية علي بن سعيد و صالح و محمد بن الحكم و الميموني و ابن منصور و حمدان بن علي و حنبل .
قال : ونقل عن الإمام أحمد C رواية نخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة .
فإن القائل قاءلان : قائل بوجوب مهر المثل وقائل بسقوطه .
فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب .
إذ من أصل الإمام أحمد - الذى لا خلاف عنه فيه - أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه .
وكان C شديد الإنكار علة من يخالف ذلك فكيف يفعله هو - مع إمامته - من غير موافقة لأحد ؟ ومع أن هذا القول لا حظ له في الآية ولا له نظير هذا مما يعلم قطعا أنه باطل انتهى