القبض فيما عدا ذلك بالتخلية .
قوله وفيما عدا ذلك بالتخلية .
كالذي لاينقل ولايتحول وهذا بلا نزاع لكن قال المصنف والشارح وصاحب الترغيب و الرعاية و الحاوي وغيرهم : مع عدم المانع .
قلت : ولعله مراد من أطلق .
فائدتان .
إحداهما : أجرة توفية الثمن والمثمن على باذبه منهما قاله الأصحاب .
وقال في النهاية : أجرة نقل بعد قبض البائع له عليه انتهى .
وأجرة المنقولات على المشتري سوء قلنا كمقبوض أو لا جزم به في التلخيص وغيره وقدمه في لفروع و الرعاية .
وقال المصنف والشارح وغيرهما : أجرة النقولات على المشتري سواء قلنا كمقبوض أو لا .
قال المصنف : لأنه لم يتعلق به حق توفية نص عليه .
وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين - من أجرة وزنه وكيله وذرعه وعده وغير ذلك - على باذله ومؤنه قبض مابيع جزافا - وهو متميز - على من صار له إن قلنا : هو في حكم المقبوض وإلا فلا .
وما بيع بصفة أورؤية متقدمة فهو كالمكيل والموزون ونحوهما في حق التوفية وغيرها .
وقيل : أجرة الكيال على البائع وكذا أجرة الوزان والنقل وقيل : بل علىالمشترى .
ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد وزنة الوزن انتهى .
[ وقال القاضي في التعليق : وأجرة النقاد فإنكان قبل أن يقبض البائع الثمن فهي على المشتري لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا وإن كان قد قبض فهي على البائع لأنه قد قبضه منه وملكه فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] .
الثانية : يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في التلخيص و الرعاية وقال : وهو أولى .
قال الأزجي في نهايته : وهو أظهر .
وقيل : إن اشتمل الصفقة على أحد النقدين فهو الثمن وإلا فهو مادخله باء البدلية نحو لو قال : بعتك هذا بهذا فقال المشتري : اشتريت أو قال : اشتريت هذا بهذا فقال البائع : بعتك .
وذكر الأزجي في نهايته وجها ثالثا وهو : أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة للثمينة اصطلاحا فيختص بها فقط .
قلت : وهو قريب من الذي قبله .
فوئد .
منها : لا يضمن النقاد ما أخطأوا على الصحيح من المذهب ز نص عليه زاد في الرعاية : إذا عرف حذقة وأمانته ؟ والظاهر : أنه مراد من أطلق وقيل : يضمنون .
ومنها : إتلاف المشتري للمبيع : فبض مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن كان عمدا فقبض وإلا فلا .
وغصيه ليس بقبض .
وفي الانتصار : خلاف إن قبله : هل يصير قابضا أم يفسخ ويغرم قيمته ؟ .
وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضا فيه وفي غضب عقار لو استولى عليه وحال بينه وبين بائعه : صار قابضا ؟ .
ومنها : يصح قبضه من غير رضا البائع على الصحيح من المذهب وقال في الانتصار : يحرم في غير متعين .
ومنهما : لوغصب البائع الثمن أوأخذه بلا إذنه : لم يكن قبضا إلا مع المقاصة .
فائدة : يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا : لم يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصيح من المذهب .
وخرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف فيه من الطلاف في النكاح الفاسد .
واعترضه أحمدالحربي في تعليقه وفرق بينهما .
وأبدرى ابن عقيل في عمد الأدلة احتمالا بنفوذ الإقامة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر انتهى .
قاله في الفائق : قال شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين C - : يترحج أنه يملكه بعقد فاسد .
فعلى المذهب : حكمه حكم المغصوب في الضمان على الصحيح من المذهب جزم به في الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة السادسة والأربعن : هذا المعروف من المذهب .
وقال ابن عقيل وغره : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم ومنه خرج ابن الزاغوني لايضمنه .
ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان - وإن كان هذا محله - لمعنى ما .
وعلى المذهب أيضا : يضمنه بقيمته على الصحيح نص عليه في رواية ابن منصور و أبي طالب .
وذكر أبو بكر : يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع وحكاه القاضي في الكتابة واختاره الشيخ تقي الدين .
وقال في الفصول : يضمنه بالثمن والأصح : بقيمته كمغصوب .
وفي الفصول أيضا - في اجرة المثل في مضاربة فاسدة - أنه كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهوالقيمة كذا تجب قيمةالمثل لهذا المتفعة انتهى .
وقال في المغني - في تصرف العبد - وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله يوم تلفه وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية : كمغصوب وقاله في الوسيلة .
وقيل : له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه .
وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح .
قال في الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل وأجرته مدة قبضه بيد المشتري وأرش نقصه .
وقيل : هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين انتهى .
وقال في الصغرى : ونماؤه واجرته وأرش نقصه لمالكه .
وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة وضمانه إن تلف بقيمته وزيادته أمانة انتهى .
وقدم الضمان أيضا في الزيادة وصححه في تصحيح المحرر .
وقال في الفروع و المحرر و النظم : وفي ضمان زيادته وجهان .
وقال في المغني و الترغيب و الرعايتين و الحاويين وغيرهما : إن سقط الجنين ميتا فهدر وقاله القاضي وعند أبي الوفاء : يضمنه انتهى .
ويضمنه ضاربه بلا نزاع وحكمه في الوطء حكم الغاصب إلا أنه لا حد عليه وولده حر