إن لبس الحرير لمرض أو حكة أو الحرب .
قوله فإن لبس الحرير لمرض أو حكة .
فعلى روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي و التلخيص وابن تميم والنظم والرعايتين والحاويين والفائق والمذهب الأحمد وغيرهم .
إحداهما : يباح لهما وهو المذهب جزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب قال المصنف والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع و الخلاصة وحفيده : يباح لهما على الأصح قال في تجريد العناية : يباح على الأظهر وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في إدراك الغاية في الحكة وقدمه في الكافي و المحرر .
والرواية الثانية : لا يباح لهما قدمه في المستوعب .
تنبيه : ظاهر قوله أو حكة أنه سواء أثر لبسه في زوالها أم لا وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل : لا يباح إلا إذا أثر في زوالها جزم به ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
قوله أو في الحرب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و المغني و الشرح و الكافي و التلخيص و البلغة و ابن تميم و النظم و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
إحداهما : يباح وهو المذهب قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في تجريد العناية : يباح على الأظهر قال في الخلاصة : يباح على الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى والوسطى : يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنتخب و إدراك الغاية وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يباح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهي ظاهر كلامه في المنور فإنه لم يستن للإباحة إلا المرض والحكة وقدمه في المستوعب و المحرر وعنه يباح مع مكايدة العدو به وقيل : يباح عند مفاجأة العدو ضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يباح عند القتال فقط من غير حاجة قال ابن عقيل في الفصول : إن لم يكن له به حاجة في الحرب جزم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجبة للقتال فلا بأس به انتهى وقيل : يباح في دار الحرب فقط وقيل : يجوز حال شدة الحرب ضرورة وفي لبسه أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة وقدمه ابن منجا في شرحه وقال وقيل : الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال في معنى الحاجة : ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله المصنف والشارح وغيرهما وقال في المستوعب في آخر باب فيه : ويكره لبس الحرير في الحرب .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان القتال مباحا من غير حاجة وقيل : الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وتقدم في كلام ابن عقيل وغيره ما يدل على ذلك