وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال لها أنت طالق في كل قرء .
قوله وإن قال لها : أنت طالق في كل قرء وهي من اللائى لم يحضن : لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة .
بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التى لم يدخل بها .
والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض على ما يأتى في باب العدد .
قوله وإن قلنا : القرء الأطهار .
وهى مسألة المصنف فهل تطلق في الحل طلقة ؟ .
أطلق المصنف فيه وجهين .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
والوجه الثانى : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .
فوائد .
إحداهما : حكم الحامل كحكم اللائى لم يحضن على ما تقدم .
وأما الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال قاله القاضى واقتصر عليه المصنف والشارح وغيرهما