إن قال لها أنت طالق في كل قرء .
قوله وإن قال لها : أنت طالق في كل قرء وهي من اللائى لم يحضن : لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة .
بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التى لم يدخل بها .
والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض على ما يأتى في باب العدد .
قوله وإن قلنا : القرء الأطهار .
وهى مسألة المصنف فهل تطلق في الحل طلقة ؟ .
أطلق المصنف فيه وجهين .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و البلغة .
والوجه الثانى : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .
فوائد .
إحداهما : حكم الحامل كحكم اللائى لم يحضن على ما تقدم .
وأما الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال قاله القاضى واقتصر عليه المصنف والشارح وغيرهما