وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام الخ .
تنبيه : قوله - على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة - لا تزوج حرة بعبد .
قال الزركشي قلت : ولا لمن بعضه رقيق انتهى .
فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد - بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له ( قبلت له هذا النكاح وأعتقته ) - فقال الشيخ تقي الدين C : قياس المذهب صحته .
قال : ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها .
ويأتى ما يتعلق بذلك عند قوله إذا عتقت الأمة وزوجها حر .
أما إن كان قد مسه رق أو أباه فالصحيح من المذهب : جواز تزويجه بحرة الأصل اختاره ابن أبي موسى والمصنف والشارح وغيرهم .
وهو ظاهر كلام أبى الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : فلا تزوج به في رواية انتهى .
وعنه : لا تزوج به اختاره ابن عقيل .
فائدة : التانئ في قوله ولا بنت تانئ .
هو صاحب العقار .
وقيل : الكثير المال قاله الزركشي و ( البزاز ) بياع البز .
تنبيه : ظاهر قوله - على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة - فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك ولا موسرة بمعسر .
أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضى في الجامع والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي .
واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة .
وقيل : نساج كحائك .
فائدة : لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد : فلها الفسخ على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد .
وقيل : ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها .
وفيه خلاف في الانتصار .
قال الزركشي : يعزى لأبى الخطاب : أن للولى الفسخ أيضا .
ويحتمله كلام شيخه في التعليق .
وقدم في الانتصار : أن مثل الولى من الولياء في ذلك وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح : فاحتمالان .
وتقدم عند قوله ( وإذن الثيب الكلام ) : ( لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع )