التعويل في الرد والإجابة عليها أو على وليها .
قوله والتعويل فى الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة .
بلا نزاع وإن كانت مجبرة : فعلى الولي .
هذا المذهب سواء رضيت أو كرهت جزم به فى الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الزركشي .
صرح به القاضى ابن عقيل .
وقال المصنف والشارح : لو أجاب ولى المرأة فكرهت المجاب واختارت غيره : سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه : فينبغى أن يسقط حكم الإجابة وإن أجابت ثم رجعت : زال حكم الإجابة